20 ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء الكلاب ، وما لا نصّ فيه
[ 495 ] 5 ـ وقد تقدم حديث عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير .
[ 496 ] 6 ـ وحديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكرّ ، أو على أنه لا بأس بعد النزح [1] . وهما بعيدان . وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في الاستبصار « مبخرة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن ، قاله الشهيد في الشرح » . 4 ـ المبسوط 1 : 12 . ↩
- (1) منهم العلامة في القواعد راجع ايضاح الفوائد 1 : 21 والمبسوط 1 : 12 . ↩
- (2) وهو الشهيد الأول في اللمعة 1 : 38 . ↩
- (3) راجع جواهر الكلام 1 : 264 . 5 ـ تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب . 6 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) راجع الاستبصار 1 : 42 / ذيل الحديث 118 . ↩
- (2) تقدم في ذيل الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩