مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 108 / 345
22px
عدد الكلمات: 355 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص108

20 ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة ، وخرء الكلاب ، وما لا نصّ فيه

[ 491 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، والصفّار ، جميعاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، فقال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون دلواً .

[ 492 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر ، قال : ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً .

[ 493 ] 3 ـ وقد سبق حديث كردويه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب ، وأرواثها ، وخرء __________________

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 20 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 244 / 702 والاستبصار 1 : 41 / 116 . ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : يحيىٰ ( هامش المخطوط )

2 ـ الكافي 3 : 7 / 11 .

3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .

الكلاب ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة (1) .

[ 494 ] 4 ـ ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم ( عليهم السلام ) أنّهم قالوا : ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة .

أقول : استدل بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه (1) ، وبعضهم بما قبله (2) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نصّ (3) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.