5 ـ باب أنه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج واجب ، وحكم من حج نائباً مع وجوب الحج عليه
30 ـ باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم
أبواب بقية كفارات الاحرام
21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ
77 ـ باب وجوب الغيرة على الرجال
30 ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية
70 ـ باب أكل اللوبيا والماش.
17 ـ باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
65 ـ باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلىٰ وجب أن يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإِنبات
81 ـ باب كراهة القهقهة ، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت ، واستحباب التبسم
69 ـ باب أن من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة
أبواب الحلق والتقصير
2 ـ باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع.
10 ـ باب استحباب الإِفطار على الحلواء أو الرطب أو الماء ـ وخصوصاً الفاتر ـ أو التمر أو السكّر أو الزبيب أو اللبن أو السويق
1 ـ باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الاظفار والاخذ من الشارب
24 ـ باب استحباب ادخال السرور على المؤمن ، وتحريم ادخال الكرب عليه
14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
19 ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا ، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
45 ـ باب جواز إعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرّاً مستحقّاً
10 ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد
19 ـ باب ما ينزح للفارة ، والوزغة ، والسام أبرص ، والعقرب ونحوها
[ 476 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء .
وفي رواية أخرى فتفسخت [1] .
[ 477 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة ، والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء .
وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ، 7 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . 8 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 15 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 239 / 691 ، والاستبصار 1 : 39 / 110 . ↩
- (1) أنظر التهذيب 1 : 238 / 687 و 690 . 2 ـ التهذيب 1 : 238 / 688 و 245 / 706 ، والاستبصار 1 : 39 / 106 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 238 / 689 . [ 478 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء . وتقدم حديث آخر مثله (1) . قال الشيخ : ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت ، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2) . [ 479 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا . [ 480 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيّاً ، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . أقول : المراد بهذا استحباب الاجتناب ، لا للنجاسة ، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2) . [ 481 ] 6 ـ وقد تقدم في حديث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يدل 3 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 و 238 / 690 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . ↩
- (2) لما سبق في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 1 : 239 / 692 ، والاستبصار 1 : 40 / 111 . 5 ـ التهذيب 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 41 / 113 . 6 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين . [ 482 ] 7 ـ وعن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر ، قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء . [ 483 ] 8 ـ وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر ) (1) ، فقال : ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو ( في البئر ) (2) . ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، مثله (4) . قال الشيخ : الخبر الأول محمول على الاستحباب ، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك . [ 484 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده . وقال : يكفيك دلو من ماء . 7 ـ التهذيب 1 : 245 / 707 ، والاستبصار 1 : 41 / 114 والفقيه 1 : 15 / 32 ، وتقدم بتمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب . 8 ـ التهذيب 1 : 245 / 708 ، والاستبصار 1 : 41 / 115 . ↩
- (1) في نسخة : في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : في الماء . ↩
- (2) ليس في المصدر . ↩
- (3) الفقيه 1 : 15 / 31 . ↩
- (4) الكافي 3 : 5 / 5 . 9 ـ الكافي 3 : 6 / 9 . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنه قال : دلو واحد (1) . ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم ، نحوه (2) . [ 485 ] 10 ـ وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة . [ 486 ] 11 ـ وفي بعضها خمس دلاء . [ 487 ] 12 ـ وفي حديث ينزح الماء كله . وحمله الشيخ على التغير . [ 488 ] 13 ـ وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (1) . [ 489 ] 14 ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : انزح من مائها سبع دلاء ، ثم توضّأ ولا بأس . قال : وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ ، ولا بأس . [ 490 ] 15 ـ وسيأتي في حديث منهال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الأمر ↩
- (1) الفقيه 1 : 15 / 30 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 419 / 1325 . 10 ـ تقدم في الحديثين 12 ، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب . وفي الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 3 ، 4 ، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب . وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . وفي الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب . 11 ـ تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب . 12 ـ تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب . 13 ـ تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في هامش المخطوط : « قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للفارة وغيرها » ( منه قده ) . وتقدم في الأحاديث 9 ، 13 ، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب . 14 ـ مسائل علي بن جعفر 198 / 422 . 15 ـ يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب . بنزح عشر دلاء للعقرب . أقول : قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً (1) . ↩