2 ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
28 ـ باب حكم القصّاص
20 ـ باب أنّ المُحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع كلامها ، أو تسمّع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شيء
20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس
75 ـ باب جواز العزل
28 ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
67 ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.
15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه
62 ـ باب استحباب اتخاذ الرايات
78 ـ باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر
65 ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
68 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره
62 ـ باب استحباب استفراه الضحايا
17 ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب ، والخنزير ، وما أشبهها
8 ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم
21 ـ باب وجوب نصيحة المسلمين ، وحسن القول فيهم ، حتى يتبين غيره
11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
42 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها
7 ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .
ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (4) .
أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حياً (5) .
[ 464 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار __________________
6 ـ التهذيب 1 : 237 / 685 ، والاستبصار 1 : 37 / 100 .
7 ـ التهذيب 1 : 237 / 684 .
(1) في نسخة : « ما » ( منه قده ) ، كما في المصدر .
(2) الكافي 3 : 5 / 3 .
(3) التهذيب 1 : 233 / 675 .
(4) الاستبصار 1 : 37 / 102 .
(5) الاستبصار 1 : 38 / ذيل الحديث 102 .
8 ـ التهذيب 1 : 242 / 699 ، و 1 : 284 / 832 ، والاستبصار 1 : 38 / 104 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فارة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح (1) كلها .
[ 465 ] 9 ـ وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .
[ 466 ] 10 ـ وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء .
[ 467 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .