مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 104 / 345
22px
عدد الكلمات: 380 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص104

2 ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات

28 ـ باب حكم القصّاص

20 ـ باب أنّ المُحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع كلامها ، أو تسمّع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شيء

20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الاُجرة إذا لم يحدث حدثاً ، أو يغرم غرامة ، أو يكون بغير الجنس

75 ـ باب جواز العزل

28 ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه

67 ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه

62 ـ باب استحباب اتخاذ الرايات

78 ـ باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر

65 ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير

68 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

62 ـ باب استحباب استفراه الضحايا

17 ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب ، والخنزير ، وما أشبهها

8 ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم

21 ـ باب وجوب نصيحة المسلمين ، وحسن القول فيهم ، حتى يتبين غيره

11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده

7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة

42 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحجّ بها

7 ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى

ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) .

ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير (4) .

أقول : حمله الشيخ على خروج الكلب حياً (5) .

[ 464 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار __________________

6 ـ التهذيب 1 : 237 / 685 ، والاستبصار 1 : 37 / 100 .

7 ـ التهذيب 1 : 237 / 684 .

(1) في نسخة : « ما » ( منه قده ) ، كما في المصدر .

(2) الكافي 3 : 5 / 3 .

(3) التهذيب 1 : 233 / 675 .

(4) الاستبصار 1 : 37 / 102 .

(5) الاستبصار 1 : 38 / ذيل الحديث 102 .

8 ـ التهذيب 1 : 242 / 699 ، و 1 : 284 / 832 ، والاستبصار 1 : 38 / 104 ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فارة ، أو خنزير ؟ قال : تنزح (1) كلها .

[ 465 ] 9 ـ وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً .

[ 466 ] 10 ـ وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء .

[ 467 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقع في الآبار ؟ فقال : أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.