2 ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات
27 ـ باب حكم الرقى
19 ـ باب حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها
19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
74 ـ باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن
27 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق
67 ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.
15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه
61 ـ باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر
77 ـ باب كراهة استقبال الشمس
64 ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام
67 ـ باب حكم العبدين إذا قتلا حراً
61 ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير ما يشترى في العشر
17 ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب ، والخنزير ، وما أشبهها
8 ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم
20 ـ باب استحباب بناء مكان على ظهر الطريق للمسافرين ، وحفر البئر ليشربوا منها ، والشفاعة للمؤمن
10 ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير
41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.
6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
41 ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية
6 ـ باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل إنكاره بعد
[ 460 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً ، أو أربعين دلواً ، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء .
[ 461 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله و (1) أبي جعفر ( عليهما السلام ) في البئر تقع فيها الدابة ، والفارة ، والكلب ، والخنزير (2) ، والطير __________________
3 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 و 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 36 / 97 وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .
(1) المعتبر : 16 .
4 ـ التهذيب 1 : 236 / 681 والاستبصار 1 : 36 / 98 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي .
5 ـ التهذيب 1 : 236 / 682 ، والاستبصار 1 : 36 / 99 .
(1) في التهذيب : أو .
(2) ليس في المصدرين .
فيموت ، قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه ، وتوضّأ .
[ 462 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ .
أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق .
[ 463 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا (1) لم يتفسخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح .