مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 103 / 345
22px
عدد الكلمات: 376 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص103

2 ـ باب أن من اوصى بحجة الإِسلام بعد استقرارها وجب أن تقضى عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية ، وكان الحج ندباً ، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات

27 ـ باب حكم الرقى

19 ـ باب حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم واقعها زوجها

19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجّر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه

74 ـ باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

27 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق ، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق

67 ـ باب أكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده.

15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه

61 ـ باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر

77 ـ باب كراهة استقبال الشمس

64 ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام

67 ـ باب حكم العبدين إذا قتلا حراً

61 ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير ما يشترى في العشر

17 ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب ، والخنزير ، وما أشبهها

8 ـ باب استحباب إفطار الصائم ندباً عند المؤمن اذا سأله ذلك قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الإِفطار عنده على إتمام اليوم

20 ـ باب استحباب بناء مكان على ظهر الطريق للمسافرين ، وحفر البئر ليشربوا منها ، والشفاعة للمؤمن

10 ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير

41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

41 ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقلّ الكفاية

6 ـ باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل إنكاره بعد

[ 460 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً ، أو أربعين دلواً ، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء .

[ 461 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله و (1) أبي جعفر ( عليهما السلام ) في البئر تقع فيها الدابة ، والفارة ، والكلب ، والخنزير (2) ، والطير __________________

3 ـ التهذيب 1 : 235 / 680 و 1 : 238 / 690 ، والاستبصار 1 : 36 / 97 وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب الآتي وفي الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .

(1) المعتبر : 16 .

4 ـ التهذيب 1 : 236 / 681 والاستبصار 1 : 36 / 98 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي .

5 ـ التهذيب 1 : 236 / 682 ، والاستبصار 1 : 36 / 99 .

(1) في التهذيب : أو .

(2) ليس في المصدرين .

فيموت ، قال : يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه ، وتوضّأ .

[ 462 ] 6 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في البئر يقع فيها الفارة أو الدابة ، أو الكلب ، أو الطير فيموت ، قال : يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ .

أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق .

[ 463 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والكلب ، والطير ، قال : فإذا (1) لم يتفسخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.