مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 102 / 345
22px
عدد الكلمات: 342 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص102

1 ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه

26 ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه والكهانة والقيافة

18 ـ باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة

18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة

73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر 

26 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول

66 ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما.

14 ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة

60 ـ باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عيناً

76 ـ باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس

63 ـ باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدعَ إليها.

66 ـ باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا تبعة عليه

60 ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ، وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها

7 ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو تنازعه نفسه اليه

19 ـ باب استحباب رحمة الضعيف ، واصلاح الطريق ، وإيواء اليتيم ، والرفق بالمملوك

9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم

14 ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد

5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه

5 ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء ، وينكره

17 ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب ، والخنزير ، وما أشبهها

[ 457 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مريم ، قال : حدّثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت . وقال أبو (1) جعفر ( عليه السلام ) إذا وقع فيها ثم أخرج منها حياً نزح منها سبع دلاء .

أقول : حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير .

[ 458 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن __________________

6 ـ تقدم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب .

7 ـ تقدّم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الباب 17 فيه 11 حديثاً

1 ـ التهذيب 1 : 237 / 687 و 1 : 415 / 1310 ، والاستبصار 1 : 38 / 103 .

(1) ( ابو ) : لم ترد في المصدر ، وكتب المصنف عليها علامة « نسخة ».

2 ـ التهذيب 1 : 237 / 686 ، والاستبصار 1 : 37 / 101 .

أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها ، إن شاء الله تعالى .

[ 459 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال سبع دلاء .

قال : وسألته عن الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون ، أو ثلاثون . أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه .

ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد مثله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.