1 ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه
26 ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه والكهانة والقيافة
18 ـ باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة
18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأُجرة
73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر
26 ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول
66 ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما.
14 ـ باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها ، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة
60 ـ باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عيناً
76 ـ باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس
63 ـ باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدعَ إليها.
66 ـ باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا تبعة عليه
60 ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ، وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها
7 ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو تنازعه نفسه اليه
19 ـ باب استحباب رحمة الضعيف ، واصلاح الطريق ، وإيواء اليتيم ، والرفق بالمملوك
9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
14 ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها ، فان حملت لم تبطل الكتابة ، ولو عجزت فهي ام ولد
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلاّ أن يُعيّن له أشخاصاً فلا يجوز العدول عنهم إلاّ بإذنه
5 ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء ، وينكره
17 ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب ، والخنزير ، وما أشبهها
[ 457 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي مريم ، قال : حدّثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت . وقال أبو (1) جعفر ( عليه السلام ) إذا وقع فيها ثم أخرج منها حياً نزح منها سبع دلاء .
أقول : حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير .
[ 458 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن __________________
6 ـ تقدم في الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب .
7 ـ تقدّم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه 11 حديثاً
1 ـ التهذيب 1 : 237 / 687 و 1 : 415 / 1310 ، والاستبصار 1 : 38 / 103 .
(1) ( ابو ) : لم ترد في المصدر ، وكتب المصنف عليها علامة « نسخة ».
2 ـ التهذيب 1 : 237 / 686 ، والاستبصار 1 : 37 / 101 .
أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها ، إن شاء الله تعالى .
[ 459 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال سبع دلاء .
قال : وسألته عن الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء ، والسنور عشرون ، أو ثلاثون . أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد مثله (1) .