مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 101 / 345
22px
عدد الكلمات: 123 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص101

1 ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه

26 ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه والكهانة والقيافة

18 ـ باب أنّ المُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة

17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر .

72 ـ باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

25 ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

66 ـ باب أكل الأرز والتداوي به مع السماق أو الزيت وبدونهما.

13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

59 ـ باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع ونحوهما

75 ـ باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً ، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس إليه إذا دخل

62 ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختيارا ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس.

65 ـ باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

59 ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة

16 ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ ، والرجل ، وغيرهما

7 ـ باب استحباب تقديم الصلاة على الإِفطار إلّا أن يكون هناك من ينتظر إفطاره أو تنازعه نفسه اليه

18 ـ باب وجوب الاهتمام بأُمور المسلمين

9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

39 ـ باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم

13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة ، لا بلفظ الحط.

4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً

39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحبّ إعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل

4 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه.

يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ، قال : ينزح منها ثلاثون دلواً .

[ 455 ] 6 ـ وحديث محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ، قال : ينزح منها دلاء .

[ 456 ] 7 ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ ، أو يصب فيها بول ، أو خمر ، قال : ينزح الماء كله .

أقول : حمله الشيخ على حصول التغيّر ، وحمل حديث عليّ بن أبي حمزة على الصبيّ الذي لم يأكل الطعام ، وقال غيره : إنّ الأقل يجزي ، والأكثر أفضل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.