مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 100 / 345
22px
عدد الكلمات: 351 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص100

أبواب النيابة في الحج

25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل

17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .

17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر .

72 ـ باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

24 ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج الى تجديد العقد وحكم المهر

65 ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء ، وكراهته في شدّة الحرّ.

13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

58 ـ باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام

75 ـ باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً ، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس إليه إذا دخل

61 ـ باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، وكراهة المفضّض.

64 ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

58 ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث

6 ـ باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره ، وتلاوة القدر

17 ـ باب تأكد استحباب اصطناع المعروف إلى العلويين والسادات

8 ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي ()

38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز

12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر

3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا

38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق

3 ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.

16 ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ ، والرجل ، وغيرهما

[ 450 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة او نحوها .

[ 451 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد .

قلت : بول الرجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلواً .

[ 452 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردوية ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة وأبوال الدوابّ ، وأرواثها ، وخرء الكلاب ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً ، وإن كانت مبخرة (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن كردوية مثله (2) .

[ 453 ] 4 ـ محمّد بن إدريس في أول ( السرائر ) : قال : الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة ( عليهم السلام ) بأن ينزح لبول الإِنسان أربعون دلواً .

[ 454 ] 5 ـ وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر __________________

الباب 16 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 243 / 701 ، والاستبصار 1 : 33 / 89 .

2 ـ التهذيب 1 : 243 / 700 ، والاستبصار 1 : 34 / 90 .

3 ـ التهذيب 1 : 413 / 1300 ، والاستبصار 1 : 43 / 120 .

(1) البخر : النتن يكون في الفم وغيره ( لسان العرب 4 / 47 ) .

(2) الفقيه 1 : 16 / 35 وفيه ماء الطريق .

4 ـ السرائر : 12 .

5 ـ تقدّم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.