أبواب النيابة في الحج
25 ـ باب تحريم تعلم السحر وأجره () ، واستعماله في العقد وحكم الحل
17 ـ باب أنّ المُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة .
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اُجرة المثل في الزيادة ، وضمن العين إن تلفت ، والأَرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها ، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة ، وله رد اليمين على المستأجر .
72 ـ باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام
24 ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج الى تجديد العقد وحكم المهر
65 ـ باب استحباب أكل الجوز في الشتاء ، وكراهته في شدّة الحرّ.
13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
58 ـ باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام
75 ـ باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً ، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس إليه إذا دخل
61 ـ باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، وكراهة المفضّض.
64 ـ باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
58 ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ، فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بالثلث
6 ـ باب استحباب دعاء الصائم عند الإِفطار بالمأثور وغيره ، وتلاوة القدر
17 ـ باب تأكد استحباب اصطناع المعروف إلى العلويين والسادات
8 ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي ()
38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز
12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا
38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق
3 ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.
16 ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ ، والرجل ، وغيرهما
[ 450 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني عدّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ ، أو وقعت فيها فأرة او نحوها .
[ 451 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد .
قلت : بول الرجل ؟ قال : ينزح منها أربعون دلواً .
[ 452 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردوية ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة وأبوال الدوابّ ، وأرواثها ، وخرء الكلاب ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلواً ، وإن كانت مبخرة (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن كردوية مثله (2) .
[ 453 ] 4 ـ محمّد بن إدريس في أول ( السرائر ) : قال : الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة ( عليهم السلام ) بأن ينزح لبول الإِنسان أربعون دلواً .
[ 454 ] 5 ـ وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر __________________
الباب 16 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 243 / 701 ، والاستبصار 1 : 33 / 89 .
2 ـ التهذيب 1 : 243 / 700 ، والاستبصار 1 : 34 / 90 .
3 ـ التهذيب 1 : 413 / 1300 ، والاستبصار 1 : 43 / 120 .
(1) البخر : النتن يكون في الفم وغيره ( لسان العرب 4 / 47 ) .
(2) الفقيه 1 : 16 / 35 وفيه ماء الطريق .
4 ـ السرائر : 12 .
5 ـ تقدّم في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .