12 ـ باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها
[ 419 ] 1 ـ قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم .
وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .