11 ـ باب مقدار الكر بالأرطال
[ 416 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) المعتبر : 10 . ↩
- (3) في هامش المخطوط ، منه قده ما نصه : « ذكر جمع من الأصحاب أن المعتبر في الكر مكسره ، لأن ( في ) للضرب . ذكره الشهيد في الذكرى [ 8 ] وغيره ، والحديث الأول يحتمل التوفيق بينه وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ سبعا وعشرين فان المحيط اذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحدا ونصفا في أربعة ونصف والمجموع في أربعة ، ويحتمل رواية الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضا فيكون المحيط عشرة ونصفا نضرب خمسة وربعا في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد عن ثلاثين إلا شبرا فيقارب الروايتين الأخرتين » . الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 41 / 113 ، والاستبصار 1 : 10 / 15 . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله . إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء (1) . ورواه الصدوق في المقنع مرسلاً (2) . قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها (3) . [ 417 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روي لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل (1) . [ 418 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والكرّ ستمائة رطل . أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق حديث الستمائة ، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالإِجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ . ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على ↩
- (1) الكافي 3 : 3 / 6 . ↩
- (2) المقنع : 10 . ↩
- (3) المعتبر : 10 . 2 ـ التهذيب 1 : 43 / 119 ، والاستبصار 1 : 11 / 16 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الكر بالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون منا ونصف ، ( منه قده ) . 3 ـ التهذيب 1 : 414 / 1308 ، والاستبصار 1 : 11 / 17 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب . العراقي (1) ؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها . والله أعلم (2) . ↩