مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 86 / 345
22px
عدد الكلمات: 2297 · ~13 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص86

9 ـ باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير

[ 391 ] 1 ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .

ورواه الكليني ، عن عِدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب [1] .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده ، عن أحمد بن محمد [2] ، ورواه الصَّدوق مرسلاً [3] .

[ 392 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء .

[ 393 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 9 فيه 17 حديثاً 1 ـ التهذيب 1 : 39 / 107 و 226 / 651 ↩
  2. (1) الكافي 3 : 2 / 2 . ↩
  3. (2) الاستبصار 1 : 6 / 1 و 20 / 45 . ↩
  4. (3) الفقيه 1 : 8 / 12 . 2 ـ الاستبصار 1 : 6 / 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 40 / 109 بسند آخر . 3 ـ التهذيب 1 : 226 / 650 ، ويأتي تمامه في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الأسآر . [ 394 ] 4 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . [ 395 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، الحديث . [ 396 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) . [ 397 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 4 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، وتقدّم في الحديث 13 من الباب السابق ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسآر وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات . ↩
  5. (1) مسائل علي بن جعفر : 193 / 403 . 5 ـ التهذيب 1 : 414 / 1308 ، والاستبصار 1 : 11 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب . 6 ـ الكافي 3 : 2 / 1 . ↩
  6. (1) التهذيب 1 : 40 / 109 . 7 ـ الكافي 3 : 3 / 7 . الماء الذي لا ينّجسه شيء ؟ فقال : كرّ ، قلت : وما الكرّ (1) ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . ورواه الشيخ عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر (2) . ورواه أيضاً عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر مثله (3) . [ 398 ] 8 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الماء في الركي كرّاً لم ينجسه شيء ، قلت : وكم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) . أقول : حمله الشيخ على التقيّة لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن حمله على كون البئر غير نابع ، فإنَّه يصدق عليه اسم البئر عرفاً وإن لم يصدق عليه شرعاً ، لما يأتي إن شاء الله (2) ، وقد أشار إليه الشيخ أيضاً . ↩
  7. (1) في التهذيب : وكم الكر ، ( منه قده ) . ↩
  8. (2) التهذيب 1 : 41 / 115 . ↩
  9. (3) التهذيب 1 : 37 / 101 . 8 ـ الكافي 3 : 2 / 4 . ↩
  10. (1) التهذيب 1 : 408 / 1282 والاستبصار 1 : 33 / 88 الا أن فيه زيادة في بعض نسخه « ثلاثة أشبار ونصف طولها » لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي . كذا في هامش الاستبصار . ↩
  11. (2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب . [ 399 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة ؟ قال : يُتوضّأ من الجانب الآخر ، ولا يُتوضّأ من جانب الجيفة . [ 400 ] 10 ـ قال : وأتى أهل البادية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، إنَّ حياضنا هذه تردها السباع ، والكلاب ، والبهائم ؟ فقال لهم ( صلى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا ، وذكر الحديث (1) . أقول : هذا محمول على بلوغ الكرّ ، لأنَّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ ، بل تزيد عليه غالباً ، ولما مضى (2) ويأتي (3) . [ 401 ] 11 ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني البرمكي ـ عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله ، فابتدأني فقال : إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قلت : أخبرني ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضّأ منه أو لا ؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر ، إلّا أن يغلب ( الماء الريح فينتن ) (1) . 9 ـ الفقيه 1 : 12 / 21 10 ـ الفقيه 1 : 8 / 10 . ↩
  12. (1) التهذيب 1 : 414 / 1307 . ↩
  13. (2) تقدم في الأحاديث 1 7 من هذا الباب . ↩
  14. (3) يأتي في الحديثين 11 ، 12 من هذا الباب . 11 ـ بصائر الدرجات : 258 / 13 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة . ↩
  15. (1) وفيه : على الماء الريح . وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيّر ) (2) ؟ قال : الصفرة ، فتوضّأ منه ، وكل ما غلب [ عليه ] (3) كثرة الماء فهو طاهر . [ 402 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة (1) تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها (2) الجُنب ، ويتوضّأ منه ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه . [ 403 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1) ؟ فقال : توضّأ من الجانب الآخر ، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة . ورواه الصدوق مرسلاً (2) إلا أنّه قال : تكون فيه الجيفة ، وترك قوله : والاستنجاء منه ، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر (3) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (4) . ↩
  16. (2) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا : من البئر قال : فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ، قلت : فما التغيير . ↩
  17. (3) أثبتناه من المصدر . 12 ـ التهذيب 1 : 417 / 1317 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 / 54 والكافي 3 : 4 / 7 . 13 ـ التهذيب 1 : 408 / 1284 ، ورواه في الاستبصار 1 : 21 / 50 باختلاف . ↩
  18. (1) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي . ↩
  19. (2) الفقيه 1 : 12 / 21 . ↩
  20. (3) راجع الاستبصار 1 : 22 ، ذيل الحديث 55 . ↩
  21. (4) الكافي 3 : 4 / 5 . وروى الذي قبله عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإلى الركبة وأقل ، قال : توضّ . أقول : هذا محمول على بلوغ الكُريَّة ، لما تقدّم (5) . [ 404 ] 14 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّا نسافر ، فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول فيه الصبي ، وتبول فيه الدّابة ، وتروث ؟ فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني أفرج الماء بيدك ، ثم توضّأ ، فإنَّ الدين ليس بمضيّق ، فإنّ الله يقول : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (1) . أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالباً ، أو محمول على الكرّ ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مرّ (2) . [ 405 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإِنسان من بول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضّأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه . أقول : هذا محمول على بلوغ الكرّيّة ، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء . [ 406 ] 16 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ، ↩
  22. (5) تقدم في الأحاديث : 1 7 والحديث 11 من هذا الباب . 14 ـ التهذيب 1 : 417 / 1316 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 / 55 . ↩
  23. (1) الحج 22 : 78 . ↩
  24. (2) مر في الباب 6 من هذه الأبواب . 15 ـ التهذيب 1 : 150 / 427 و 418 / 1319 ، ورواه في الاستبصار 1 : 9 / 11 . ↩
  25. (1) في التهذيب والاستبصار : فلا تتوضأ . 16 ـ التهذيب 1 : 39 / 104 و 416 / 1314 ، ورواه في الاستبصار 1 : 21 / 52 . عن عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) : أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة ، فأغمسها في الماء ؟ قال : لا بأس . قال الشيخ : المراد به إذا كان الماء كرّاً . [ 407 ] 17 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ، ثمّ يدخله الحبّ ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكف ، ثمّ يدلك الكوز . أقول : يحتمل كون الحبّ كرّاً ، ويحتمل أن يراد بقوله : ثمّ يدخله الحبّ : ثم يريد إدخاله الحبّ ، كما في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (1) وغير ذلك ، فمعناه : يغسل الكوز أوّلاً قبل إدخاله الحبّ ، بقرينة الدلك ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة . وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.