مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 84 / 345
22px
عدد الكلمات: 369 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص84

51 ـ باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح

16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

5 ـ باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها

3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته ، وعدم جواز منعه من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال وإتقانها

61 ـ باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب

13 ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق

54 ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل.

3 ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً

46 ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال

62 ـ باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ، ووضع الإِصبع على الأَنف

45 ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد ، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.

48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد

52 ـ باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

55 ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها

42 ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام

أبواب فعل المعروف

6 ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش

1 ـ باب استحبابه ، وكراهة تركه

9 ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول.

22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها ، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

16 ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث

8 ـ باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له ، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر .

[ 375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطراً (1) صغاراً ، فأصاب إناءه ، __________________

7 ـ الكافي 3 : 14 / 1 .

8 ـ قرب الاسناد : 128 .

(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .

(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق والباب 9 من أبواب الماء المضاف . ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف .

الباب 8 فيه 16 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 .

(1) كذا في المتن ، وكتب المؤلف فوقه « قطعاً » عن نسخة ، وفي المصدر المطبوع في البحار : قطراً قطراً .

هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه .

قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا (2) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .

أقول : الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء ، والشك في إصابة الماء ، كما يظهر من السؤال والجواب ، فلا إشكال فيه .

[ 376 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.