51 ـ باب استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح لنفقة الحج كلما ربح
16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
5 ـ باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته ، وعدم جواز منعه من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال وإتقانها
61 ـ باب كراهة جماع المختضب وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب
13 ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدة الحرة من الطلاق
54 ـ باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل.
3 ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً
46 ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال
62 ـ باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ، ووضع الإِصبع على الأَنف
45 ـ باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد ، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد
52 ـ باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية
55 ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها
42 ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
أبواب فعل المعروف
6 ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش
1 ـ باب استحبابه ، وكراهة تركه
9 ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول.
22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها ، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها
16 ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث
8 ـ باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له ، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر .
[ 375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطراً (1) صغاراً ، فأصاب إناءه ، __________________
7 ـ الكافي 3 : 14 / 1 .
8 ـ قرب الاسناد : 128 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق والباب 9 من أبواب الماء المضاف . ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
الباب 8 فيه 16 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 .
(1) كذا في المتن ، وكتب المؤلف فوقه « قطعاً » عن نسخة ، وفي المصدر المطبوع في البحار : قطراً قطراً .
هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإنّ كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه .
قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا (2) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3) .
أقول : الذي يفهم من أوّل الحديث إصابة الدم الإِناء ، والشك في إصابة الماء ، كما يظهر من السؤال والجواب ، فلا إشكال فيه .
[ 376 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، مثله .