50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
4 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
2 ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر
60 ـ باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء
12 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
53 ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر ، وسيّما في الصيف.
3 ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً
45 ـ باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ؟
62 ـ باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ، ووضع الإِصبع على الأَنف
44 ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ، وجب اراقة المرق ، وجاز أكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما لو وقع فيها دم.
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
52 ـ باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية
54 ـ باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر
41 ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها
41 ـ باب تحريم التظاهر بالمنكرات ، وذكر جملة من المحرمات والمكروهات
5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً
7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
8 ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
21 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد
21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث ، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام
15 ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة والمستأمرة في
[ 374 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أيّوب بن نوح ، عن صالح بن عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : ابتدأني فقال : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .