مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 83 / 345
22px
عدد الكلمات: 67 · ~1 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص83

50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج

16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

4 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة

2 ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر

60 ـ باب كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء

12 ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

53 ـ باب أكل السمن ، وخصوصاً سمن البقر ، وسيّما في الصيف.

3 ـ باب أن من طلق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً

45 ـ باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ؟

62 ـ باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ، ووضع الإِصبع على الأَنف

44 ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ، وجب اراقة المرق ، وجاز أكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما لو وقع فيها دم.

47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت

52 ـ باب انه اذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية

54 ـ باب وجوب إفطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة وعدم جواز تأخيره إلى السحر

41 ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها

41 ـ باب تحريم التظاهر بالمنكرات ، وذكر جملة من المحرمات والمكروهات

5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً

7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة

8 ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

21 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد

21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث ، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

15 ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة والمستأمرة في

[ 374 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أيّوب بن نوح ، عن صالح بن عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : ابتدأني فقال : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.