50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
4 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
59 ـ باب جواز النظر الى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها
11 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
52 ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
44 ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن
61 ـ باب استحباب تكرار التسميت ثلاثاً عند توالي العطاس من غير زيادة
43 ـ باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به ، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، وإلاّ تعيّن إراقته ، وان كان جامداً اخذت وما حولها ، وحلّ الباقى.
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب
51 ـ باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين
53 ـ باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب
40 ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب
40 ـ باب وجوب اظهار العلم عند ظهور البدع وتحريم كتمه الا لتقية وخوف ، وتحريم الابتداع
5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً
7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
7 ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها ، لا في تدبيرهم.
20 ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم
20 ـ باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة
14 ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 371 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيهم (1) جُنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا .
أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى (2) ، وغيره .
[ 372 ] 6 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على __________________
(1) في نسخة : تجنّبت ، ( منه قده ) .
4 ـ التهذيب 1 : 378 / 1168 .
(1) الكافي 3 : 14 / 2 .
5 ـ التهذيب 1 : 379 / 1175 .
(1) في نسخة « فيه » ، ( منه قده ) .
(2) المنتقى 1 : 54 .
6 ـ التهذيب 1 : 378 / 1171 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ، ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور .
[ 373 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ، يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضاً .