مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 82 / 345
22px
عدد الكلمات: 334 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص82

50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج

16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

4 ـ باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة

1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

59 ـ باب جواز النظر الى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها

11 ـ باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

52 ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.

2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه

44 ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

61 ـ باب استحباب تكرار التسميت ثلاثاً عند توالي العطاس من غير زيادة

43 ـ باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به ، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، وإلاّ تعيّن إراقته ، وان كان جامداً اخذت وما حولها ، وحلّ الباقى.

46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب

51 ـ باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله ، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين

53 ـ باب جواز الإِفطار عند الشروع في أذان المغرب

40 ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

40 ـ باب وجوب اظهار العلم عند ظهور البدع وتحريم كتمه الا لتقية وخوف ، وتحريم الابتداع

5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً

7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة

7 ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها ، لا في تدبيرهم.

20 ـ باب أنه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم

20 ـ باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

14 ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 371 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيهم (1) جُنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا .

أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى (2) ، وغيره .

[ 372 ] 6 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على __________________

(1) في نسخة : تجنّبت ، ( منه قده ) .

4 ـ التهذيب 1 : 378 / 1168 .

(1) الكافي 3 : 14 / 2 .

5 ـ التهذيب 1 : 379 / 1175 .

(1) في نسخة « فيه » ، ( منه قده ) .

(2) المنتقى 1 : 54 .

6 ـ التهذيب 1 : 378 / 1171 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ، ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور .

[ 373 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ، يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضاً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.