50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) (1) .
3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة
1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
59 ـ باب جواز النظر الى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها
10 ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
52 ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
43 ـ باب أنّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير
60 ـ باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث
42 ـ باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير.
45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني
50 ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد
52 ـ باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
39 ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
39 ـ باب وجوب البراءة من أهل البدع وسبهم وتحذير الناس منهم وترك تعظيمهم مع عدم الخوف
5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً
6 ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد.
19 ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف
19 ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه
13 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا
7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
[ 367 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .
[ 368 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب .
[ 369 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن __________________
9 ـ مسائل علي بن جعفر 130 / 115 .
(1) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدلّ عليه الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 7 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 378 / 1170 .
2 ـ التهذيب 1 : 378 / 1172 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
3 ـ التهذيب 1 : 379 / 1173 .
محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت (1) ماء الحمّام .
[ 370 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة .