مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 81 / 345
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص81

50 ـ باب استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء ، وعدم وجوب الحج على من عليه دين إلّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج

الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) (1) .

3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة

1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز

59 ـ باب جواز النظر الى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها

10 ـ باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان ، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل

52 ـ باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض للأكل والتداوي.

2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه

43 ـ باب أنّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير

60 ـ باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث

42 ـ باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير.

45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني

50 ـ باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد

52 ـ باب أنّ وقت الإِفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله

39 ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه

39 ـ باب وجوب البراءة من أهل البدع وسبهم وتحذير الناس منهم وترك تعظيمهم مع عدم الخوف

5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً

6 ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون ، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد.

19 ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف

19 ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

13 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا

7 ـ باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة

[ 367 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .

[ 368 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب .

[ 369 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن __________________

9 ـ مسائل علي بن جعفر 130 / 115 .

(1) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدلّ عليه الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق .

(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات .

الباب 7 فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 378 / 1170 .

2 ـ التهذيب 1 : 378 / 1172 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .

3 ـ التهذيب 1 : 379 / 1173 .

محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت (1) ماء الحمّام .

[ 370 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.