مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 80 / 345
22px
عدد الكلمات: 390 · ~3 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص80

49 ـ باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كل خمس سنين ، بل أربع سنين ، وكراهة تركه أكثر من ذلك

15 ـ باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال

3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة

كتاب الإِجارة

58 ـ باب جواز الجماع عارياً على كراهية ، وفي الحمام ، وفي الماء

9 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت

51 ـ باب استحباب أكل السكّر عند النوم.

2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه

42 ـ باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها

59 ـ باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست

41 ـ باب حكم السنجاب.

44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا

49 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

51 ـ باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فأفطر

38 ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها

38 ـ باب تحريم المجالسة لاهل المعاصي وأهل البدع

4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش

6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

5 ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه

18 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع

18 ـ باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

12 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما

الناحية التي فيها التغيّر ، وآثار القذر ، لما مرّ [3] .

أو أنّ التغيّر بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة .

[ 363 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، الحديث .

ورواه الصدوق مرسلاً [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [2] .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [3] .

[ 364 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .

أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .

[ 365 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) مر في الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحدبث 1 و 10 من الباب 3 والحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . 6 ـ الكافي 3 : 13 / 4 ، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 41 / 163 . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 267 / 783 ↩
  4. (3) السرائر : 486 . 7 ـ الفقيه 1 : 7 / 5 . 8 ـ التهذيب 1 : 424 / 1348 . [ 366 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.