49 ـ باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كل خمس سنين ، بل أربع سنين ، وكراهة تركه أكثر من ذلك
15 ـ باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال
3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأنّ الاُولى فرضهما ، والثانية عقوبة
كتاب الإِجارة
58 ـ باب جواز الجماع عارياً على كراهية ، وفي الحمام ، وفي الماء
9 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت
51 ـ باب استحباب أكل السكّر عند النوم.
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من أحكامه
42 ـ باب أنّ من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلّا لفرسين منها
59 ـ باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست
41 ـ باب حكم السنجاب.
44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا
49 ـ باب أن النصراني إذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم ، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
51 ـ باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول الليل فأفطر
38 ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل وذبح غيرها
38 ـ باب تحريم المجالسة لاهل المعاصي وأهل البدع
4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش
6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
5 ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه
18 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع
18 ـ باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء
12 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما
الناحية التي فيها التغيّر ، وآثار القذر ، لما مرّ [3] .
أو أنّ التغيّر بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة .
[ 363 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [2] .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [3] .
[ 364 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .
أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
[ 365 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس .
- (3) مر في الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحدبث 1 و 10 من الباب 3 والحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . 6 ـ الكافي 3 : 13 / 4 ، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) الفقيه 1 : 41 / 163 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 267 / 783 ↩
- (3) السرائر : 486 . 7 ـ الفقيه 1 : 7 / 5 . 8 ـ التهذيب 1 : 424 / 1348 . [ 366 ] 9 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩