مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 79 / 345
22px
عدد الكلمات: 531 · ~3 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص79

48 ـ باب عدم جواز المشورة بترك الحج والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير

14 ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

2 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المُحرمة

5 ـ باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه

57 ـ باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها

9 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت

50 ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.

1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه

41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

58 ـ باب كيفية التسميت والرد

40 ـ باب تحريم النسر.

43 ـ باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها

48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

50 ـ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار

37 ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور

37 ـ باب تحريم مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم اختيارا ومحبة بقائهم

4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش

6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر

17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء

17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما

[ 361 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ميزابين __________________

(1) في هامش المخطوط : وكف البيت : أي قطر . ( منه قده ) .

2 ـ الفقيه 1 : 7 / 6 و 7 ومسائل علي بن جعفر 204 / 433 .

(1) التهذيب 1 : 411 / 1297 و 418 / 1321 .

3 ـ قرب الاسناد : 83 و 89 .

(1) قرب الاسناد : 89 .

(2) مسائل علي بن جعفر 192 / 368 .

4 ـ الكافي 3 : 12 / 1

سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضرّه ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .

وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .

[ 362 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليَّ ، وينتضح (1) عليَّ منه ، والبيت يُتوضّأ على سطحه ، فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر (2) .

أقول : هذا محمول على أنّ القطرات ، وما وصل إلى الثياب ، من غير __________________

(1) التهذيب 1 : 411 / 1295

(2) تقدم في الحديث 6 من الباب السابق .

5 ـ الكافي 3 : 13 / 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .

(1) ينتضح : يرش ( لسان العرب 2 : 618 ) .

(2) ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصّها : « واعلم أنّ مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب إنّ مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي ، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا . قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه . . . الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإنّ السيلان غير القطر والنضح . فلا يمكن جعله بياناً له ، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، إلّا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التكلّفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماءِ المطرُ . بحذف من وخفض الماء ورفع المطر . . الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصاً على ما رأيت بخط المجلسي ( ره ) إنّ في نسخة المزيدي فيطفر القطرات . . الخ ، وما ذكره الشيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته . والله وليّ التوفيق » مستدرك الوسائل ج 1 ص 193 . . . . . . فتأمّل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.