48 ـ باب عدم جواز المشورة بترك الحج والتعويق عنه ولو مع ضعف حال المستشير
14 ـ باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب
2 ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المُحرمة
5 ـ باب أنّ من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه
57 ـ باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها
9 ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت
50 ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.
1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها
58 ـ باب كيفية التسميت والرد
40 ـ باب تحريم النسر.
43 ـ باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
50 ـ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار
37 ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور
37 ـ باب تحريم مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم اختيارا ومحبة بقائهم
4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش
6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر
17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء
17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة
11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما
[ 361 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ميزابين __________________
(1) في هامش المخطوط : وكف البيت : أي قطر . ( منه قده ) .
2 ـ الفقيه 1 : 7 / 6 و 7 ومسائل علي بن جعفر 204 / 433 .
(1) التهذيب 1 : 411 / 1297 و 418 / 1321 .
3 ـ قرب الاسناد : 83 و 89 .
(1) قرب الاسناد : 89 .
(2) مسائل علي بن جعفر 192 / 368 .
4 ـ الكافي 3 : 12 / 1
سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضرّه ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[ 362 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليَّ ، وينتضح (1) عليَّ منه ، والبيت يُتوضّأ على سطحه ، فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر (2) .
أقول : هذا محمول على أنّ القطرات ، وما وصل إلى الثياب ، من غير __________________
(1) التهذيب 1 : 411 / 1295
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب السابق .
5 ـ الكافي 3 : 13 / 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
(1) ينتضح : يرش ( لسان العرب 2 : 618 ) .
(2) ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصّها : « واعلم أنّ مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب إنّ مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي ، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا . قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه . . . الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإنّ السيلان غير القطر والنضح . فلا يمكن جعله بياناً له ، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، إلّا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التكلّفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماءِ المطرُ . بحذف من وخفض الماء ورفع المطر . . الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصاً على ما رأيت بخط المجلسي ( ره ) إنّ في نسخة المزيدي فيطفر القطرات . . الخ ، وما ذكره الشيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته . والله وليّ التوفيق » مستدرك الوسائل ج 1 ص 193 . . . . . . فتأمّل .