مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 78 / 345
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص78

47 ـ باب كراهة التأخر عن الحج المندوب ، وعدم جواز الإِستخارة في تركه

13 ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها

1 ـ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء

4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد

56 ـ باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع

8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً

50 ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

57 ـ باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد

39 ـ باب تحريم لحم الخز.

42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد

47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية

49 ـ باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر

36 ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

36 ـ باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية

3 ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه

3 ـ باب جواز اجارة المدبر.

16 ـ باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى

16 ـ باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

10 ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ

6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة

[ 358 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا __________________

5 ـ التهذيب 1 : 408 / 1285 .

(1) يأتي ما يدلّ عليه في الباب 9 من أبواب الماء المطلق .

6 ـ الكافي 3 : 12 / 2 .

(1) التهذيب 1 : 411 / 1296 .

(2) يأتي ما يدل على ذلك في :

أ ـ الحديث 2 ، 3 ، 9 من الباب 6 والحديث 1 ، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .

ب ـ الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .

الباب 6 فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 7 / 4 .

عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف (1) ، فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه .

[ 359 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به .

قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر (1) .

[ 360 ] 5 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .

وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف ، فيصيب الثياب ، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (1) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وزاد : ويصلّى فيها ، وكذا الذي قبله (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.