47 ـ باب كراهة التأخر عن الحج المندوب ، وعدم جواز الإِستخارة في تركه
13 ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها
1 ـ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكاً جائز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد
56 ـ باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع
8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً
50 ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها
57 ـ باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد
39 ـ باب تحريم لحم الخز.
42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد
47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
49 ـ باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر
36 ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه
36 ـ باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية
3 ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه
3 ـ باب جواز اجارة المدبر.
16 ـ باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى
16 ـ باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين
10 ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ
6 ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة
[ 358 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا __________________
5 ـ التهذيب 1 : 408 / 1285 .
(1) يأتي ما يدلّ عليه في الباب 9 من أبواب الماء المطلق .
6 ـ الكافي 3 : 12 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 411 / 1296 .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في :
أ ـ الحديث 2 ، 3 ، 9 من الباب 6 والحديث 1 ، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
ب ـ الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
الباب 6 فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 7 / 4 .
عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف (1) ، فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه .
[ 359 ] 2 ـ وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به .
قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
[ 360 ] 5 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف ، فيصيب الثياب ، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وزاد : ويصلّى فيها ، وكذا الذي قبله (2) .