مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 77 / 345
22px
عدد الكلمات: 450 · ~3 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص77

46 ـ باب استحباب الحج والعمرة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة

13 ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه

55 ـ باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً

50 ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.

45 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا باذن مولاه

41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

57 ـ باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد

38 ـ باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها ، ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول.

41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء

46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو اعتق نصفه

49 ـ باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر

34 ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضر به أو بولده

35 ـ باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقية وان كان سيدا

2 ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

2 ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام ،

15 ـ باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

9 ـ باب أنّ من طلّق واحدة من أربع ، وتزوّج اُخرى ،

5 ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر

[ 352 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد .

[ 353 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً .

[ 354 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .

[ 355 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . ↩
  2. (2) يأتي في : أ ـ الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف . ب ـ الباب 37 من أبواب النجاسات . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 . 2 ـ التهذيب 1 : 43 / 120 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 22 . 3 ـ التهذيب 1 : 43 / 122 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 24 . 4 ـ التهذيب 1 : 34 / 89 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 21 . [ 356 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة . أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) . [ 357 ] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثمّ أصابك ما كان به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) . أقول : الماء هنا وإن كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.