46 ـ باب استحباب الحج والعمرة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة
13 ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها
أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه
55 ـ باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء
8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً
50 ـ باب أكل السكّر والتداوي به ، وكراهة التداوي بالدواء المرّ.
45 ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا باذن مولاه
41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها
57 ـ باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإن بعد
38 ـ باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها ، ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول.
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شيء
46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو اعتق نصفه
49 ـ باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر
34 ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضر به أو بولده
35 ـ باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقية وان كان سيدا
2 ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة
2 ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام ،
15 ـ باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق
9 ـ باب أنّ من طلّق واحدة من أربع ، وتزوّج اُخرى ،
5 ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر
[ 352 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد .
[ 353 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً .
[ 354 ] 3 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .
[ 355 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . ↩
- (2) يأتي في : أ ـ الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف . ب ـ الباب 37 من أبواب النجاسات . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 . 2 ـ التهذيب 1 : 43 / 120 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 22 . 3 ـ التهذيب 1 : 43 / 122 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 24 . 4 ـ التهذيب 1 : 34 / 89 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 21 . [ 356 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة . أقول : حمله جماعة من علمائنا على الجاري والكرّ من الراكد ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) . [ 357 ] ـ محمّد بن يعقوب ، عن عِدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنَّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثمّ أصابك ما كان به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) . أقول : الماء هنا وإن كان مطلقاً إلّا أنّ أقوى أفراده وأولاها بهذا الحكم الماء الجاري ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث ماء الحمام ، وماء المطر ، وماء البئر ، وغير ذلك (2) . ↩