46 ـ باب استحباب الحج والعمرة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة
12 ـ باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها
57 ـ باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه
55 ـ باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء
8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً
49 ـ باب أكل العسل والاستشفاء به.
44 ـ باب أن الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها
41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها
56 ـ باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
37 ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم ، او تحت فراشها
46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو اعتق نصفه
48 ـ باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه
33 ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما
34 ـ باب تحريم اذاعة الحق مع الخوف به
2 ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة
أبواب التدبير
1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة
14 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا بعد
14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟
8 ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما
4 ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة .
[ 350 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضّأ من ذلك الإِناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلّخة ، فقال : إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإِناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك [1] الماء شيئاً ، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمّار بن موسى ، [2] .
ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله [3] .
[ 351 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .