مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 76 / 345
22px
عدد الكلمات: 291 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص76

46 ـ باب استحباب الحج والعمرة عيناً في كل عام وإدمانهما ولو بالاستنابة

12 ـ باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

57 ـ باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله

3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه

55 ـ باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور ، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

8 ـ باب حكم من اشترى جارية حاملاً

49 ـ باب أكل العسل والاستشفاء به.

44 ـ باب أن الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها

41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

56 ـ باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

37 ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار ، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.

40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم ، او تحت فراشها

46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ، وحكم ما لو اعتق نصفه

48 ـ باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه

33 ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما

34 ـ باب تحريم اذاعة الحق مع الخوف به

2 ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

أبواب التدبير

1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة

14 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا بعد

14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟

8 ـ باب حكم اختلاف الزوجين ، أو ورثتهما

4 ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة .

[ 350 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضّأ من ذلك الإِناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلّخة ، فقال : إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإِناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك [1] الماء شيئاً ، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمّار بن موسى ، [2] .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله [3] .

[ 351 ] 2 ـ وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 14 / 26 . ↩
  2. (1) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 418 / 1322 . ↩
  4. (3) التهذيب 1 : 419 / 1323 . 2 ـ تقدَّم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.