مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 74 / 345
22px
عدد الكلمات: 362 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص74

44 ـ باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإِمام

10 ـ باب إباحة أُجرة الفصد

55 ـ باب وجوب دفن المُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله

1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط

53 ـ باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك

6 ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء

49 ـ باب أكل العسل والاستشفاء به.

43 ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى

40 ـ باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

54 ـ باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة

أبواب أحكام العيوب

74 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق.

35 ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه.

38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها

45 ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما

46 ـ باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه

31 ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب

32 ـ باب وجوب كتم الدين عن غيرأهله مع التقية

1 ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب

12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا ، أو رجع

12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك

6 ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من

2 ـ باب أن ماء البحر طاهر مطهّر ، وكذا ماء البئر ، وماء الثلج

[ 332 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم (1) .

[ 333 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم .

ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 334 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس .

[ 335 ] 4 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ __________________

= ب ـ الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .

ج ـ الحديث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس .

الباب 2 فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 1 / 4 .

(1) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامّة وهو غلط » راجع المعتبر : 8 .

2 ـ الكافي 3 : 1 / 5 .

(1) التهذيب 1 : 216 / 622 و 623 .

3 ـ قرب الاسناد : 84 .

4 ـ المعتبر : 7 .

ميتته (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمّم إن شاء الله (4) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريباً (5) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.