44 ـ باب استحباب اختيار الحج على الجهاد مع غير الإِمام
10 ـ باب إباحة أُجرة الفصد
55 ـ باب وجوب دفن المُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط إلّا مع شرط الضمان فيلزم الشرط
53 ـ باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك
6 ـ باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء
49 ـ باب أكل العسل والاستشفاء به.
43 ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى
40 ـ باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه
54 ـ باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة
أبواب أحكام العيوب
74 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق ، وجملة من أحكام العتق.
35 ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه.
38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
45 ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداً ، أو جرحهما
46 ـ باب أنّ من صدّق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه وجب عليه إتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ووجب عليه قضاؤه
31 ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب
32 ـ باب وجوب كتم الدين عن غيرأهله مع التقية
1 ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا ، أو رجع
12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك
6 ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من
2 ـ باب أن ماء البحر طاهر مطهّر ، وكذا ماء البئر ، وماء الثلج
[ 332 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم (1) .
[ 333 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 334 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس .
[ 335 ] 4 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ __________________
= ب ـ الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .
ج ـ الحديث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس .
الباب 2 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 1 / 4 .
(1) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامّة وهو غلط » راجع المعتبر : 8 .
2 ـ الكافي 3 : 1 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 216 / 622 و 623 .
3 ـ قرب الاسناد : 84 .
4 ـ المعتبر : 7 .
ميتته (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمّم إن شاء الله (4) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريباً (5) .