42 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب
9 ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم
53 ـ باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً
51 ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
5 ـ باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية
47 ـ باب أكل الزيت والإِدهان به.
42 ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط
39 ـ باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة
52 ـ باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس
36 ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد
72 ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع.
33 ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها.
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة ، وان أسلم عند ارادة اقامة الحد
43 ـ باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود
45 ـ باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً
29 ـ باب أن من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه ، وكذا إن نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر ، وأن من حج عن غيره أجزأه هدى واحد
30 ـ باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة
10 ـ باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن
10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدّة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة ، بل يجب عليه بيعها اذا لم يكن مضطرّاً إليها
4 ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت.
كتاب الطهارة
أبواب الماء المطلق
1 ـ باب أنه طاهر مطهّر ، يرفع الحدث ، ويزيل الخبث
[ 322 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه « رضي الله عنه » بأسانيده ، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً .
[ 323 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر .
[ 324 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الماء يطهر ولا يطهر (1) .
[ 325 ] 4 ـ محمّد بن الحسن الطوسي « رضي الله عنه » بإسناده ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن __________________
أبواب الماء المطلق
الباب 1 فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 60 / 223 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب التيمّم ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمّم .
2 ـ الفقيه 1 : 6 / 1 .
3 ـ الفقيه 1 : 6 / 2 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : المراد بقوله الماء يطهر ولا يُطهر أنه يطهر غيره ولا يطهره غيره ذكره جماعة من علمائنا لأن الماء النجس يطهر بالقاء كر عليه وباتصاله بالجاري ونحوه لما يأتي ولا يطهر باتمامه كراً لما يأتي في الماء المضاف والمستعمل ( منه قده ) .
4 ـ التهذيب 1 : 356 / 1064 وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة .
فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً ، فانظروا كيف تكونون .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 326 ] 5 ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر .