42 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب
9 ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم
51 ـ باب استحباب شراء المُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
49 ـ باب استحباب إتيان الزوجة عند ميلها الى ذلك
3 ـ باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها ، والبكر
46 ـ باب أكل المرّي (*).
41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط
38 ـ باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان
50 ـ باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ، ولا إشعار ، ولا تسليم ، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إن لم يكن في البيت أحد
31 ـ باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق ، والحجّ إذا ترك ركناً منه
34 ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح
70 ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً كان ، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد ، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل ، اذا كان احد أبويه مؤمنا
31 ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
41 ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر
44 ـ باب أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنّه كان طالعاً وجب عليه إتمام الصوم ثم قضاؤه ، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء
27 ـ باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ، يتصدق بثمنه ويقيم بدله
28 ـ باب وجوب الاعتناء والاهتمام بالتقية وقضاء حقوق الاخوان المؤمنين
8 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه
8 ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة
2 ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو دونها فهنّ شريكات
(1) الناصب : وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ( مجمع البحرين 2 : 173 ) .
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
(3) الكافي 3 : 536 / 5 باختلاف .
2 ـ الكافي 4 : 273 / 1 ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
3 ـ الكافي 4 : 275 / 5 ، ويأتي في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
مخالف ، وكنت صرورة (1) فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : فكتب إليه أعد حجّك .
[ 320 ] 4 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب ( الرحمة ) لسعد بن عبد الله مسنداً عن رجال الأصحاب ، عن عمّار الساباطي قال : قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في كلّ يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي ، قال : لا تفعل ، فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة .
ورواه الكشيّ في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، ومحمّد بن الحسن البراثي ، عن إبراهيم بن محمّد بن فارس ، عن أحمد بن الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار الساباطي (1) .
قال الشهيد : يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها ، وليس المراد تركها بالكليّة .
[ 321 ] 5 ـ وفي ( الذكرى ) نقلاً من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي ، عن محمّد بن حكيم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه كوفيّان كانا زيديّين ، فقالا (1) : إنّا كنّا نقول بقول ، وإنّ الله منّ علينا بولايتك ، فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال : أمّا الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، فإنّ الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما ، وأمّا الزكاة فلا ، لأنّكما أبعدتما حقّ امرىء مسلم ، وأعطيتماه غيره .