41 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى
8 ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم
49 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى
6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه
48 ـ باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب ()
1 ـ باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن
44 ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه.
41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط
36 ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال
48 ـ باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على الشابة ، وجواز ردهن عليه
32 ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً () فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط
68 ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من ماله ولو درهماً ، فيكون ولاؤه له
28 ـ باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء ، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بثلاثين أو عشرين ، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة ، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة ، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم ، والسمكة بيوم وليلة.
32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال
40 ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته ألّا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر
43 ـ باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر ، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه والغسل
25 ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا
26 ـ باب وجوب عشرة العامة بالتقية
6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً
6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان
5 ـ باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع
30 ـ باب أنّ من كان مؤمناً ثمّ كفر ثم آمن لم يبطل عمله في ايمانه السابق
[ 316 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن علي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مَنْ كان مؤمناً فحجّ ، وعمل في إيمانه ، ثم أصابته في إيمانه فتنة ، فكفر ، ثمّ تاب ، وآمن ، قال : يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء .
أقول : ويدلّ على ذلك ظاهر آيات التوبة وأحاديثها وغيرها ، والله أعلم .