مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 68 / 345
22px
عدد الكلمات: 106 · ~1 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص68

41 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى

8 ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

49 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى

6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه

48 ـ باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب ()

1 ـ باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن

44 ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه.

41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط

36 ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

48 ـ باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على الشابة ، وجواز ردهن عليه

32 ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً () فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

68 ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من ماله ولو درهماً ، فيكون ولاؤه له

28 ـ باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء ، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بثلاثين أو عشرين ، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة ، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة ، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم ، والسمكة بيوم وليلة.

32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال

40 ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته ألّا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

43 ـ باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر ، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه والغسل

25 ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا

26 ـ باب وجوب عشرة العامة بالتقية

6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً

6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الإِيمان

5 ـ باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع

30 ـ باب أنّ من كان مؤمناً ثمّ كفر ثم آمن لم يبطل عمله في ايمانه السابق

[ 316 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن علي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مَنْ كان مؤمناً فحجّ ، وعمل في إيمانه ، ثم أصابته في إيمانه فتنة ، فكفر ، ثمّ تاب ، وآمن ، قال : يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء .

أقول : ويدلّ على ذلك ظاهر آيات التوبة وأحاديثها وغيرها ، والله أعلم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.