مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 67 / 345
22px
عدد الكلمات: 1192 · ~7 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص67

41 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلّا ما استثنى

7 ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة

49 ـ باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة أو منى

6 ـ باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه

48 ـ باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيب ()

أبواب نكاح العبيد والاماء

44 ـ باب استحباب أكل الخلّ ، وعدم خلوّ البيت منه.

41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط

36 ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

47 ـ باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتى في حال التقية

29 ـ باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليهم السلام ) واعتقاد إمامتهم

31 ـ باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا ؟

67 ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

27 ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل ، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً ، وان خلطت فلا بأس.

31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى

39 ـ باب حكم من نكل بمملوكه

43 ـ باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان ليلاً قبل النوم وبعده إلى أن يتبيّن الفجر ، والجماع حتى يبقى لطلوع الصبح مقدار إيقاعه والغسل

24 ـ باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلا مع التعذر

25 ـ باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها ، وتحريم التقية مع عدمها ، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج

5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن

5 ـ باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلاّ المؤلّفة والرقاب والأطفال ، وأنّ من لم يجد للزكاة مستحقّاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذّر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفّه منها

4 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 9 ـ الكافي 8 : 237 / 318 . ↩
  2. (1) الغثاء : الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأيته مخالطا زبده ، يريد أرذال الناس وسقطهم . ( لسان العرب 15 : 116 ) . ↩
  3. (2) أمالي الطوسي 1 : 188 . 10 ـ المحاسن : 145 / 49 . ↩
  4. (1) ليس في المصدر . 11 ـ المحاسن : 147 / 56 . [ 308 ] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال لنا علي بن الحسين ( عليه السلام ) : أيّ البقاع أفضل ؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، فقال لنا : أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه ، ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يصوم النهار ، ويقوم اللّيل في ذلك المكان ، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً . وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم ، عن أبي حمزة ، مثله (1) . ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن علي بن عاصم ، عن أبي حمزة ، مثله (2) . [ 309 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن علي بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن كرام الخثعمي ، عن أبي الصامت ، عن المعلّى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا معلّى ، لو أنّ عبداً عبد الله مائة عام ما بين الركن والمقام ، يصوم النهار ، ويقوم الليل ، حتى يسقط حاجباه على عينيه ، ويلتقي تراقيه هرماً ، جاهلاً بحقّنا لم يكن له ثواب . [ 310 ] 14 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد ، عن ميسّر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ أفضل البقاع ما بين الركن الأسود ، والمقام ، وباب الكعبة وذاك حطيم إسماعيل ، ووالله ، لو أنّ عبداً 12 ـ الفقيه 2 : 159 / 17 . ↩
  5. (1) عقاب الأعمال : 243 / 2 . ↩
  6. (2) أمالي الشيخ الطوسي 1 : 131 . 13 ـ عقاب الأعمال : 243 / 1 . 14 ـ عقاب الأعمال : 244 / 3 . صَفَّ قدميه في ذلك المكان ، وقام اللّيل مصلّياً حتى يجيئه النهار ، وصام النهار حتى يجيئه الليل ، ولم يعرف حقَّنا وحرمتنا أهل البيت ، لم يقبل الله منه شيئاً أبداً . [ 311 ] 15 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن حسان السلمي ، عن محمد بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : نزل جبرئيل ( عليه السلام ) على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمّد ، السلام يقرأك السلام ، ويقول : خلقت السماوات السبع وما فيهنّ ، والأرضين السبع وما عليهنّ ، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام ، ولو أنّ عبداً دعاني منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكببته في سقر . [ 312 ] 16 ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيُّ البقاع أعظم حرمة ؟ قال : قلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، قال : يا ميسّر ، ما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنّة ، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ، ووالله ، لو أنّ عبداً عمّره الله ما بين الركن والمقام ، وما بين القبر والمنبر ، يعبده ألف عام ، ثمّ ذبح على فراشه مظلوماً كما يذبح الكبش الأملح ، ثمّ لقي الله عزّ وجلّ بغير ولايتنا ، لكان حقيقاً على الله عزّ وجلّ أن يكبُّه على منخريه في نار جهنم . [ 313 ] 17 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير المدائني ، عن سعيد بن أبي سعيد البلخي قال : سمعت أبا 15 ـ عقاب الأعمال : 250 / 15 . 16 ـ عقاب الأعمال : 250 / 16 . 17 ـ عقاب الأعمال : 248 / 8 ، ورواه في علل الشرائع : 602 / 62 . الحسن ( عليه السلام ) يقول : إنّ لله في وقت كلّ صلاة يصلّيها هذا الخلق لعنة ، قال : قلت : جعلت فداك ، ولم ؟ قال : بجحودهم حقّنا ، وتكذيبهم إيّانا . [ 314 ] 18 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن صباح المدائني ، عن المفضّل بن عمر أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كتب إليه كتاباً فيه : إنّ الله لم يبعث نبيّاً قطّ يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا نهي ، وإنّما يقبل الله من العباد (1) بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه ، ومن أطاع ، وحرّم الحرام ظاهره وباطنه ، وصلّى ، وصام ، وحجّ ، واعتمر ، وعظّم حرمات الله كلّها ، ولم يدع منها شيئاً ، وعمل بالبرّ كلّه ، ومكارم الاخلاق كلّها ، وتجنّب سيّئها ، [ ومن ] (2) زعم أنّه يحلّ الحلال ويحرّم الحرام بغير معرفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يحلّ لله حلالاً ، ولم يحرّم له حراماً ، وأنّ من صلّى ، وزكّى ، وحجّ ، واعتمر ، وفعل ذلك كلّه بغير معرفة مَنْ افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك ـ إلى أن قال ـ ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ، ولا له زكاة ، ولا حجّ ، وإنّما ذلك كلّه يكون بمعرفة رجل مَنّ الله على خلقه بطاعته ، وأمر بالأخذ عنه ، الحديث . [ 315 ] 19 ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) : عن أحمد بن علي ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن الحارث ، عن عمرو ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) (1) قال : ألا ترى كيف اشترط ، ولم 18 ـ علل الشرائع : 250 / 7 . ↩
  7. (1) في المصدر زيادة : العمل . ↩
  8. (2) أثبتناه من المصدر . 19 ـ تفسير القمي 2 : 61 . ↩
  9. (1) طه 20 : 82 . تنفعه التوبة والإِيمان والعمل الصالح ، حتى اهتدى ؟ ! والله ، لو جهد أن يعمل (3) ما قُبِلَ منه حتى يهتدي ، قال : قلت : إلى مَنْ جعلني الله فداك ؟ قال : إلينا . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.