مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 6 / 345
22px
عدد الكلمات: 535 · ~3 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص6

2 ـ باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً

2 ـ باب كراهة ترك التجارة

3 ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها

4 ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم

3 ـ باب استحباب حبّ النساء المحلّلات ، وإخبارهنّ به ، واختيارهنّ على سائر اللذات

3 ـ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً

4 ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره.

3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

5 ـ باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه

2 ـ باب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة

6 ـ باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء ، وعدم وجوب ذلك

65 ـ باب كراهة حب المال والشرف

5 ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا إن أدعى عليه

6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

6 ـ باب كراهة نخع الذبيحة (*) قبل أن تموت.

6 ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد ،

5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة الا الزاني ففي الرابعة

6 ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال

5 ـ باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كلّه أو بعضه وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان

8 ـ باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً.

1 ـ باب تحريم القتل ظلماً

توقيع من أبي محمد ( عليه السلام ) ، وذكره بطوله (4) .

[ 22 ] 22 ـ وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمّد بن جابر ، عن زينب بنت علي ( عليه السلام ) قالت : قالت فاطمة ( عليها السلام ) في خطبتها : فرض الله الإِيمان تطهيراً من الشرك ، والصلاة تنزيهاً عن الكبر ، والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تثبيتاً (1) للإِخلاص ، والحج تسنية (2) للدين ، والجهاد عزّاً للإِسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة ، الحديث .

ورواه أيضاً بعدّةِ أسانيد طويلة (3) .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن إسماعيل بن مهران ، مثله (4) .

[ 23 ] 23 ـ وعن علي بن حاتم ، عن أحمد بن علي العبدي ، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق بن همام ، عن معمّر بن قتادة (1) ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : جاءني جبرئيل فقال لي : يا أحمد ، الإِسلام عشرة أسهم ، وقد خاب من لا سهم له فيها ، أوّلها : شهادة أن لا إله إلا الله ، وهي الكلمة ، والثانية : الصلاة ، __________________

(4) رجال الكشي 2 : 844 / 1088 .

22 ـ علل الشرائع : 248 / 2 .

(1) في نسخة : تبييناً ، منه « قدّه » .

(2) التسنية من السناء : وهو المجد والشرف وارتفاع القدر والمنزلة ( لسان العرب 14 : 403 ، مجمع البحرين 1 : 231 ) .

(3) علل الشرائع الحديث 3 ، 4 .

(4) الفقيه 3 : 372 / 1754 ، ورواه الطبرسي في الاحتجاج 1 : 99 بسند آخر وبزيادة يسيرة

23 ـ علل الشرائع : 249 / 5 ، ويأتي مثله في الحديث 32 من هذا الباب .

(1) في المصدر : معمّر ، عن قتادة .

وهي الطهر ، والثالثة : الزكاة ، وهي الفطرة ، والرابعة : الصوم ، وهو الجُنّة ، والخامسة : الحج ، وهو الشريعة ، والسادسة : الجهاد ، وهو العزّ ، والسابعة : الأمر بالمعروف ، وهو الوفاء ، والثامنة : النهي عن المنكر ، وهو الحجّة ، والتاسعة : الجماعة ، وهي الألفة ، والعاشرة : الطاعة ، وهي العصمة .

[ 24 ] 24 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين ، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بُني الإِسلام على خمس : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصوم شهر رمضان ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة ، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة ، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج ، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً ، وأفطر شهر رمضان ، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً ، أو ذا مال أو لا مال له ، فهي لازمة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.