مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 322 / 345
22px
عدد الكلمات: 603 · ~4 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص322

42 ـ باب أن من شكّ في شيء من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف لم يجب عليه شيء إلّا أن يتيقّن .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله [1] .

[ 1245 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [1] عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف ، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك ، الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [2] .

[ 1246 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ، ثم أغسل يدي ، ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي ؟ قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد .

[ 1247 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكَّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ولا يعيد .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) السرائر : 473 . 3 ـ التهذيب 1 : 101 / 263 وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 21 وتقدّم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ↩
  2. (1) ليس في المصدر . راجع تعليقة الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) الكافي 3 : 34 / 3 . 4 ـ التهذيب 1 : 364 / 1103 . 5 ـ التهذيب 1 : 101 / 264 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) . [ 1248 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه ، ولا إعادة عليك فيه . [ 1249 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ . [ 1250 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ، فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح ، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة ، وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه . أقول : بعض الصور السابقة محمول على الاستحباب ، وبعض الأحاديث مجمل محمول على التفصيل المذكور في العنوان ، لما مضى (1) ويأتي (2) . ↩
  4. (1) التهذيب 1 : 102 / 267 . 6 ـ التهذيب 1 : 364 / 1104 . 7 ـ التهذيب 1 : 101 / 265 . 8 ـ التهذيب 2 : 201 / 787 . ↩
  5. (1) مضى في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الوضوء . ↩
  6. (2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الوضوء . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.