24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد [1] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[ 513 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن أبي بصير أنه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ، ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرناه ، فقال : توضّؤوا منها ، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصب في البحر [1] .
[ 514 ] 5 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : إذا كان بينهما ذراع فلا بأس ، وإن كان مبخراً ، إذا كان البئر على أعلى الوادي .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 3 : 7 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 410 / 1290 ، والاستبصار 1 : 45 / 126 . 4 ـ الفقيه 1 : 13 / 24 . ↩
- (1) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه : يحتمل علمه ( عليه السلام ) بذلك وأن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد ويحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله ولو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ( منه قده ) . 5 ـ المقنع : 12 . [ 515 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ؟ فقال لي : إنّ مجرى العيون كلّها من (1) مهبّ الشمال ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها ، إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثني عشر ذراعاً ، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ، فسبعة أذرع . [ 516 ] 7 ـ وقد سبق حديث محمّد بن القاسم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقلّ ، وأكثر ، يُتوضّأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يُتوضّأ منها ويُغتسل ما لم يتغيّر الماء . قال الشيخ : هذا يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب (1) . [ 517 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البئر يتوضّأ منها القوم ، وإلى جانبها بالوعة ؟ قال : إن كان بينهما عشرة أذرع ، وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي ، فلا بأس . أقول : قد عرفت أنّ هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب . 6 ـ التهذيب 1 : 410 / 1292 . ↩
- (1) في نسخة « مع » ( منه قده ) . 7 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 1 : 411 / 1294 ، والاستبصار 1 : 46 / 129 . 8 ـ قرب الاسناد : 16 . ↩