مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 113 / 345
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص113

24 ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

[ 510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، كلّهم قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها ، يجري البول قريباً منها ، أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى (1) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، او أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شيء ، وإن كان أقل من ذلك نجسها (2) .

قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة (3) أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ __________________

(3) تقدّم في :

أ ـ الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .

ب ـ الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .

ج ـ الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب .

د ـ الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب .

هـ ـ الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب .

الباب 24 فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 410 / 1293 .

(1) في التهذيب « فوق الوادي » منه قدّه .

(2) في الكافي : ينجسها .

(3) في نسخة « سبعة » ، منه قدّه .

منه ، قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها (4) ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ، ولا قعر له (5) ، حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيُتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (6) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.