مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 73 / 345
22px
عدد الكلمات: 518 · ~3 دقائق القراءة
👁 4 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص73

43 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على العتق

10 ـ باب إباحة أُجرة الفصد

54 ـ باب أنّ المُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً ، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة .

كتاب العارية

52 ـ باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره

5 ـ باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

48 ـ باب أكل الزيتون.

43 ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى

40 ـ باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

53 ـ باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة إليه

37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل

73 ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم.

34 ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره من كل ما تحله الحياة.

37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها

44 ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان

45 ـ باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً

30 ـ باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط

31 ـ باب عدم جواز التقية في الدم

1 ـ باب أنه طاهر مطهّر ، يرفع الحدث ، ويزيل الخبث

11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من

11 ـ باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة

5 ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ، ولها

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله [1] .

وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله [2] .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناد له قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث [3] .

[ 327 ] 6 ـ محمد بن يعقوب الكليني « رضي الله عنه » عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء يطهر ولا يطهر .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 1 : 9 / 13 . 5 ـ التهذيب 1 : 216 / 621 . ↩
  2. (1) الكافي 3 : 1 / 3 . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 215 / 619 . ↩
  4. (3) الكافي 3 : 1 / 2 . 6 ـ الكافي 3 : 1 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . [ 328 ] 7 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا رفعه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الماء يطهر ولا يطهر . وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله . [ 329 ] 8 ـ وسيأتي في أحاديث الوضوء إن شاء الله تعالى أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول ـ عند النظر إلى الماء ـ : الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً . [ 330 ] 9 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه . ورواه ابن إدريس مرسلاً في أوّل ( السرائر ) . ونقل أنّه متّفق على روايته (1) . [ 331 ] 10 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : أفطر على الحلو ، فإن لم تجده فأفطر على الماء ، فإنّ الماء طهور . أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً (1) . ↩
  5. (1) التهذيب 1 : 215 / 618 . 7 ـ المحاسن : 570 / 4 . 8 ـ يأتي في الباب 16 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . 9 ـ المعتبر : 9 . ↩
  6. (1) السرائر : 8 . 10 ـ المقنعه : 51 وأورده في الحديث 16 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم . ↩
  7. (1) يأتي في : أ ـ الباب 36 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.