43 ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على العتق
10 ـ باب إباحة أُجرة الفصد
54 ـ باب أنّ المُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ، وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً ، وإن أكل من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة .
كتاب العارية
52 ـ باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره
5 ـ باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية
48 ـ باب أكل الزيتون.
43 ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى
40 ـ باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه
53 ـ باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة إليه
37 ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل
73 ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم.
34 ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة ، وغيره من كل ما تحله الحياة.
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
44 ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
45 ـ باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً
30 ـ باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط
31 ـ باب عدم جواز التقية في الدم
1 ـ باب أنه طاهر مطهّر ، يرفع الحدث ، ويزيل الخبث
11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من
11 ـ باب أنّ من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكلّ ما يحتاج إليه أو لم يوسّع عليه جاز له أخذ الزكاة
5 ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية ، ولها
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله [1] .
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله [2] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناد له قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث [3] .
[ 327 ] 6 ـ محمد بن يعقوب الكليني « رضي الله عنه » عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الماء يطهر ولا يطهر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 9 / 13 . 5 ـ التهذيب 1 : 216 / 621 . ↩
- (1) الكافي 3 : 1 / 3 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 215 / 619 . ↩
- (3) الكافي 3 : 1 / 2 . 6 ـ الكافي 3 : 1 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . [ 328 ] 7 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا رفعه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الماء يطهر ولا يطهر . وعن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله . [ 329 ] 8 ـ وسيأتي في أحاديث الوضوء إن شاء الله تعالى أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول ـ عند النظر إلى الماء ـ : الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً . [ 330 ] 9 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه . ورواه ابن إدريس مرسلاً في أوّل ( السرائر ) . ونقل أنّه متّفق على روايته (1) . [ 331 ] 10 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : أفطر على الحلو ، فإن لم تجده فأفطر على الماء ، فإنّ الماء طهور . أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في أحاديث كثيرة جدّاً (1) . ↩
- (1) التهذيب 1 : 215 / 618 . 7 ـ المحاسن : 570 / 4 . 8 ـ يأتي في الباب 16 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . 9 ـ المعتبر : 9 . ↩
- (1) السرائر : 8 . 10 ـ المقنعه : 51 وأورده في الحديث 16 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم . ↩
- (1) يأتي في : أ ـ الباب 36 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة . ↩