1 ـ باب وجوبه على كلّ مكلّف مستطيع
1 ـ باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق
1 ـ باب أنه يجب على المُحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص
1 ـ باب أنّه يتساوىٰ الشريكان في الربح والخسران إن تساوىٰ المالان وإن نقد أحدهما عن الآخر ، وإلا فبالنسبة إلّا مع الشرط
1 ـ باب استحبابه
1 ـ باب اباحتها
2 ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها.
1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
2 ـ باب اشتراط إذن الوالدين في الجهاد ما لم يجب على الولد عيناً
1 ـ باب وجوب عشرة الناس حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة والصدق ، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز ، وحسن الجوار والصلاة في المساجد
3 ـ باب استحباب التكبير بين المأزمين والنزول والبول بينهما
62 ـ باب استحباب الزهد في الدنيا وحد الزهد
2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه
3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة
3 ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما.
3 ـ باب أنه لا يجوز لأحد ان يحكم إلاّ الإِمام ، أو من
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
3 ـ باب تحريم منع الزكاة
2 ـ باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً ، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر
3 ـ باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساوياً ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتّحاد الوارث ، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه السلام ).
1 ـ باب تحريم القتل ظلماً
أبواب مقدمة العبادات
1 ـ باب وجوب العبادات الخمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد .
[ 1 ] 1 ـ محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الإِسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، الحديث .
[ 2 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية .
قال زرارة : فقلت : وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل لأنَّها مفتاحهن ، والوالي هو الدليل عليهنّ ، قلت : ثم الذي يلي ذلك في __________________