مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 5 / 345
22px
عدد الكلمات: 2401 · ~13 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص5

2 ـ باب أنّه يجب الحجّ على الناس في كلّ عام وجوباً كفائياً

2 ـ باب كراهة ترك التجارة

3 ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها

3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

3 ـ باب استحباب حبّ النساء المحلّلات ، وإخبارهنّ به ، واختيارهنّ على سائر اللذات

2 ـ باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها

4 ـ باب استحباب اختيار السويق على غيره.

2 ـ باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف

4 ـ باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة بل تجب عليها طاعة زوجها ، وحكم جهاد المملوك

2 ـ باب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة

5 ـ باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى

64 ـ باب كراهة الحرص على الدنيا

4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه

5 ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، لا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير

5 ـ باب أن الإبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة

5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض

4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته

الباب 1 فيه 39 حديثاً .

5 ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها

4 ـ باب أنّ من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر

5 ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافراً.

1 ـ باب تحريم القتل ظلماً

3 ـ الكافي 2 : 20 / 15

[1] كذا صححه المصنف في الأصل ـ هنا وفيما يلي ـ لكن الموجود في المصادر كلها « وذروته وسنامه » في الموضعين .

[4] الزهد : 13 / 26 .

نحوه [5] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [6] .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز [7] .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن فضّال ، مثله [8] .

[ 4 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان ، عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أقصّ عليك ديني ؟ فقال : بلى ، قلت : أدين الله بشهادة أنّ لا إلٰه إلّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً ( رسول الله ) [1] ( صلى الله عليه وآله ) ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، والولاية ـ وذكر الأئمة ( عليهم السلام ) .

فقال : يا عمرو ، هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية ، الحديث .

[ 5 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية ، الحديث .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (5) الكافي 4 : 62 / 3 . ↩
  2. (6) التهذيب 4 : 151 / 419 . ↩
  3. (7) الفقيه 2 : 45 / 200 . ↩
  4. (8) المحاسن : 289 / 434 . 4 ـ الكافي 2 : 19 / 14 . ↩
  5. (1) في المصدر : عبده ورسوله . 5 ـ الكافي 4 : 62 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . [ 6 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جملة حديث ، قال : إن الله افترض على أمة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، وولايتنا . أقول : الجهاد من توابع الولاية ولوازمها ، لما يأتي (1) ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . [ 7 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أثافي (1) الإِسلام ثلاثة : الصلاة ، والزكاة ، والولاية ، لا تصحّ واحدة ( منها إلا بصاحبتها ) (2) . [ 8 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد ↩
  6. (1) التهذيب 4 : 151 / 418 . ↩
  7. (2) الفقيه 2 : 44 / 196 . 6 ـ الكافي 8 : 270 / 399 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
  8. (1) يأتي في الحديث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والحديث 24 من الباب 1 والحديث 1 من الباب 5 والحديث 1 من الباب 9 والحديث 2 من الباب 10 والحديث 9 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه . ↩
  9. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس . 7 ـ الكافي 2 : 15 / 4 . ↩
  10. (1) الأثافي ، واحدها الأثفية : ما يوضع عليه القدر ( لسان العرب 14 : 113 ) . ↩
  11. (2) في المصدر : منهن إلا بصاحبتيها . 8 ـ الكافي 2 : 14 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التيمّم . الثقفي ، عن محمد بن مروان جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله أعطى محمداً ( صلى الله عليه وآله ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ـ إلى أن قال ـ ثم افترض عليه فيها الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ، وزاده الوضوء ، وأحلّ له المغنم والفيء (1) ، وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً ، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم (2) ، الحديث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي إسحاق الثقفي ، عن محمد بن مروان ، مثله (3) . [ 9 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أوقفني على حدود الإِيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإِقرار بما جاء (1) من عند الله ، وصلاة الخمس ، وأداء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية وليِّنا ، وعداوة عدونا ، والدخول مع الصادقين . [ 10 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد الزيادي ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : حدّثنا أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي ↩
  12. (1) الفيء : الغنيمة ، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ( لسان العرب 1 : 126 ) . ↩
  13. (2) المراء فكاك الأسرى واستنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين ( راجع مجمع البحرين 1 : 328 ولسان العرب 15 : 150) . ↩
  14. (3) المحاسن : 287 / 431 . 9 ـ الكافي 2 : 15 / 2 . ↩
  15. (1) في المصدر زيادة : به . 10 ـ الكافي 2 : 15 / 1 . حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، ولم يناد بشيء ما (1) نودي بالولاية . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) . وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) . [ 11 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مُثنَّى الحنّاط ، عن عبد الله بن عجلان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بُني الإِسلام على خمس (1) : الولاية ، والصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحج . [ 12 ] 12 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ، ما لا يسعهم جهله ، ولا يقبل منهم غيره ، ما هو ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، وصوم شهر رمضان ، والولاية ، الحديث . [ 13 ] 13 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، ↩
  16. (1) في المصدر : كما . ↩
  17. (2) المحاسن : 286 / 429 . ↩
  18. (3) الكافي 2 : 17 / 8 بزيادة في ذيله : يوم الغدير . 11 ـ الكافي 2 : 17 / 7 . ↩
  19. (4) في المصدر زيادة : دعائم . 12 ـ الكافي 2 : 18 / 11 . 13 ـ الكافي 2 : 20 / 4 . عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الإِسلام هو الظاهر الذي عليه الناس ، شهادة أن لا إله إلا الله (1) ، وأن محمداً ( رسول الله ) (2) ( صلى الله عليه وآله ) ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الإِسلام . [ 14 ] 14 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الإِسلام والإِيمان ـ قال : واجتمعوا على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، فخرجوا بذلك من الكفر ، وأضيفوا إلى الإِيمان . [ 15 ] 15 ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : بُني الإِسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان . [ 16 ] 16 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الشيعة لو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا ، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا . [ 17 ] 17 ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، بإسناده عن سليمان بن خالد ↩
  20. (1) في المصدر زيادة : وحده لا شريك له . ↩
  21. (2) في المصدر : عبده ورسوله . 14 ـ الكافي 2 : 22 / 5 . 15 ـ الكافي 2 : 26 / 1 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب . 16 ـ الكافي 2 : 326 / 1 . 17 ـ الفقيه 1 : 131 / 612 ( وفيه : قال سليمان بن خالد للصادق : جعلت فدىً لك ، أخبرني . . . ) . قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على العباد ، ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ ، وسدّد ، وقارب ، واجتنب كلّ مسكر (1) ، دخل الجنة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله (2) . [ 18 ] 18 ـ قال ابن بابويه : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : بُني الإِسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية . [ 19 ] 19 ـ قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر فقال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ـ إلى أن قال ـ وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به ، مِن إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . [ 20 ] 20 ـ وفي كتاب ( المجالس ) ، وكتاب ( صفات الشيعة ) وكتاب ( التوحيد ) وكتاب ( إكمال الدين ) : عن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق (1) ، وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي تراب ↩
  22. (1) في المصدر : منكر ، وهو الأنسب . ↩
  23. (2) المحاسن : 290 / 437 وفيه أيضا : منكر . 18 ـ الفقيه 2 : 44 / 196 . 19 ـ الفقيه 1 : 325 / 1486 . 20 ـ أمالي الصدوق : 278 / 24 ، صفات الشيعة : 48 / 68 ، التوحيد : 81 / 37 ، إكمال الدين : 379 / 1 . ↩
  24. (1) في هامش الأصل المخطوط : « في التوحيد : علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق » ، « منه قده » . عبد الله بن موسى الروباني (2) ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد ( عليهما السلام ) ، فقلت : إنّي أريد أن أعرض عليك ديني ، فقال : هات يا أبا القاسم ، فقلت : إني أقول : إنّ الله واحد ـ إلى أن قال ـ وأقول : إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر . فقال علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : يا أبا القاسم ، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده ، فاثبت عليه ، ثبَّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . [ 21 ] 21 ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري ، أنّ العالم كتب إليه ـ يعني الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ـ : إن الله لمّا فرض عليكم الفرائض لم يفرض [ ذلك ] (1) عليكم بحاجة منه إليه ، بل رحمة منه إليكم ، لا إله إلا هو ، ليميز الخبيث من الطيّب ـ إلى أن قال ـ ففرض عليكم الحج ، والعمرة ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصوم ، والولاية ، الحديث . ورواه الشيخ في كتاب ( المجالس والأخبار ) (2) عن الحسين بن عبيد الله ، عن علي بن محمّد الحلبي (3) ، عن الحسن بن علي الجوهري ، عن محمد بن يعقوب . ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال : خرج ↩
  25. (2) في أمالي الصدوق والتوحيد وكمال الدين : أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني . 21 ـ علل الشرائع : 249 / 6 . ↩
  26. (1) أثبتناه من المصدر . ↩
  27. (2) أمالي الطوسي 2 : 268 ، وفيه : الحسين بن صالح بن شعيب ( الحسن بن علي الجوهري ) . ↩
  28. (3) في الأمالي : العلوي . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.