مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 11 / 345
22px
عدد الكلمات: 490 · ~3 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص11

4 ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإِنبات مطلقاً ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك .

[ 71 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون (1) عند الله ، شافع ومشفَّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت (2) لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات .

ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، __________________

(1) يأتي في :

أ ـ الحديث 11 من الباب التالي .

ب ـ الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من كتاب الزكاة .

ج ـ الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة .

د ـ الباب 46 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا .

هـ ـ البابين 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من كتاب الطلاق .

و ـ البابين 20 و 21 من كتاب العتق .

ز ـ الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة من كتاب الحدود والتعزيرات .

ح ـ الباب 21 من أبواب حدّ الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات .

ط ـ الباب 36 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص .

الباب 4 فيه 12 حديثاً

1 ـ الكافي 6 : 3 / 8 .

(1) الموسوم : المتحلّي بسمة معينة ( لسان العرب 12 : 636 ) .

(2) في نسخة : كانت ، ( منه قدّه ) .

عن طلحة بن زيد ، مثله (3) .

[ 72 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها (1) ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ، ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.