مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 20 / 345
22px
عدد الكلمات: 333 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج1 ص20

9 ـ باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع إليهم وإلّا لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم الحجّ على التزويج

9 ـ باب استحباب العمل باليد

13 ـ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل ، وتحريم أكله ، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية .

7 ـ باب أنّه يجوز للعامل أن يزيد حصّة المالك من الربح

13 ـ باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل ، المحمودة الصفات ، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم

10 ـ باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها

13 ـ باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره.

9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم يجامعها فيه ، والا بطل الطلاق

11 ـ باب كيفية الدعاء إلى الإِسلام

13 ـ باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه

20 ـ باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة

79 ـ باب اشتراط توبة من أضل الناس برده لهم إلى الحق

16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش

20 ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون

22 ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح ، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية

18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام ، مع الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

22 ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور *.

8 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلاً ، ولا يدعي لغير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير مواليه

3 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلاّ لم تستحب

8 ـ باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق

7 ـ باب كراهة نيّة الشرّ

[ 118 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : من أسرّ سريرة رداه الله رداها ، إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ .

أقول : هذا شامل للنية والعمل ، ومثله كثير .

[ 119 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من عبدٍ يسرّ خيراً إلّا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيراً ، وما من عبد يسرّ شرّاً إلّا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرّاً .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .

[ 120 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حفص ، عن علي بن السايح ، عن عبد الله بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الملكين ، هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن __________________

= أ ـ الأبواب 7 ، 11 ، 12 من أبواب مقدمة العبادات .

ب ـ الحديث 18 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد .

الباب 7 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 2 : 223 / 6 و 224 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات .

2 ـ الكافي 2 : 224 / 12 .

(1) الكافي 2 : 222 / 4 .

3 ـ الكافي 2 : 313 / 3 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.