6 ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه
6 ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة .
11 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصّة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه ضمان إلّا مع تفريط
9 ـ باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة الحافظة لنفسها ومال زوجها
7 ـ باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
10 ـ باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها ، وجملة من آدابها.
8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ
9 ـ باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد
10 ـ باب استحباب اجتماع الإِخوان ومحادثتهم
15 ـ باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار ، ولا يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الافاضة بعده واستحبابه للإمام
74 ـ باب تحريم البغي
11 ـ باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
15 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه.
17 ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف.
أبواب آداب القضاء
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحد
6 ـ باب استحباب نيّة الخير والعزم عليه
15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنّه يكفي العامل قول صاحبه أنّه يزكّيه
17 ـ باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر ،
1- باب آداب القاضي
4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق
3 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، مثله (1) .
[ 96 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عن أحمد بن يونس ، عن أبي هاشم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما خُلّد أهل النار في النار ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خُلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً ، وإنّما خُلّد أهل الجنّة في الجنّة ، لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً ، فبالنيّات خُلّد هؤلاء وهؤلاء ، ثم تلا قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) (1) قال : على نيّته .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن __________________
(1) كذا في الأصل ، وفي الوافي : « عن » ، وفي المصدر : بن الحسين عن عمرو .
(2) المحاسن : 261 / 321 بسند آخر .
3 ـ الكافي 2 : 69 / 2 .
(1) المحاسن : 260 / 315 .
4 ـ الكافي 2 : 69 / 5 .
(1) الإِسراء 17 : 84 .
(2) المحاسن : 331 / 94 .
القاسم بن محمّد ، مثله (3) .
[ 97 ] 5 ـ وبالإِسناد عن المنقريّ ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والنيّة أفضل من العمل ، ألا وإنّ النيّة هي العمل ، ثم تلا قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) (1) يعني على نيّته .
[ 98 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دَرّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذرّيته أنّ من همّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة وعملها كُتبت له عشراً ، ومن همّ بسيِّئة (1) لم تكتب عليه ، ومن همّ بها وعملها كُتبت عليه سيِّئة .