6 ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه
6 ـ باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة .
10 ـ باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ـ ولو كان ناسياً ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
2 ـ باب أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقي قراضاً ، ويشترط حصّة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقي بضاعة ، فإن تلف ضمن القرض
8 ـ باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج
6 ـ باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
9 ـ باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام.
7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
9 ـ باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد
9 ـ باب استحباب مشورة العاقل
14 ـ باب ان من نسي السعي في وادي محسر حتى دخل مكة استحب له العود إليه والسعي فيه ، وإن لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه
73 ـ باب تحريم القذف حتى للمشرك مع عدم الاطلاع
10 ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
14 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته ، واستحباب البر بالمملوك.
16 ـ باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
14 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد
14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثم يحول عليه الحول ناضّاً * ، وكذا الربح
16 ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق.
4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق
3 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء
6 ـ باب استحباب نيّة الخير والعزم عليه
[ 93 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد المؤمن الفقير ليقول : يا ربّ ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير ، فإذا علم الله ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله ، إنّ الله واسع كريم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، مثله (1) .
[ 94 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن أسباط ، عن __________________
(1) يأتي في :
أ ـ الحديثين 1 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
ب ـ الباب 1 من أبواب النيّة من كتاب الصلاة .
ج ـ الباب 56 من أبواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة .
د ـ الأحاديث 11 ، 12 ، 13 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم .
هـ ـ الحديث 5 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 6 فيه 25 حديثاً
1 ـ الكافي 2 : 69 / 3 .
(1) المحاسن : 261 / 320 .
2 ـ الكافي 2 : 69 / 4 .
محمّد بن إسحاق بن (1) الحسين بن عمرو ، عن حسن بن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حدّ العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤدّياً ؟ فقال : حسن النيّة بالطاعة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن أسباط ، مثله (2) .
[ 95 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نيّة المؤمن خير من عمله ، ونيّة الكافر شر من عمله ، وكلّ عامل يعمل على نيّته .