5 ـ باب وجوب إجبار الوالي الناس على الحجّ وزيارة الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) والإِقامة بالحرمين كفاية ، ووجوب الإِنفاق عليهم من بيت المال إن لم يكن لهم مال
5 ـ باب كراهة ترك طلب الرزق ، وتحريمه مع الضرورة
7 ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
1 ـ باب أنّ المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرّف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، وإن ربح كان بينهما
6 ـ باب جملة ممّا يستحبّ اختياره من صفات النساء
4 ـ باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
7 ـ باب سويق الشعير.
6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها
8 ـ باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه
6 ـ باب كراهة الانقباض من الناس
11 ـ باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر ، واستحباب الوقوف على طهارة ، والاكثار من الذكر والدعاء بالمأثور
70 ـ باب تحريم السفه وكون الانسان ممن يتقى شره
9 ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية
11 ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة ، فأبق ، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.
11 ـ باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة
10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه إلاّ أن يباع بذهب أو فضّة فتجب في ثمنه بعد الحول
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك
13 ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق
1 ـ باب وجوب إمساكه عن الأكل والشرب ، وعدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة
4 ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإِنبات مطلقاً ، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، والأنثى تسع سنين ، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك .
[ 71 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون (1) عند الله ، شافع ومشفَّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت (2) لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات .
ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، __________________
(1) يأتي في :
أ ـ الحديث 11 من الباب التالي .
ب ـ الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه من كتاب الزكاة .
ج ـ الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة .
د ـ الباب 46 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا .
هـ ـ البابين 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من كتاب الطلاق .
و ـ البابين 20 و 21 من كتاب العتق .
ز ـ الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة من كتاب الحدود والتعزيرات .
ح ـ الباب 21 من أبواب حدّ الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات .
ط ـ الباب 36 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص .
الباب 4 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 6 : 3 / 8 .
(1) الموسوم : المتحلّي بسمة معينة ( لسان العرب 12 : 636 ) .
(2) في نسخة : كانت ، ( منه قدّه ) .
عن طلحة بن زيد ، مثله (3) .
[ 72 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها ؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية ، متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، ويؤخذ لها (1) ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ، ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .