مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 346 / 361
22px
عدد الكلمات: 281 · ~2 دقائق القراءة
👁 2 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 346 / 361

ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله [3] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكهف 18 : 110 . ↩
  2. (2) التهذيب 1 : 365 / 1107 . 2 ـ الفقيه 1 : 27 / 85 . ↩
  3. (1) المقنع : 4 . ↩
  4. (2) علل الشرائع : 278 / 1 . ↩
  5. (3) التهذيب 1 : 354 / 1057 . [ 1268 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل ، فإنّها تقع في يد الرحمان . وقد تقدّم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة ، وصبّ الماء على يد المتوضىء (1) ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقيّة ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك . وتقدّم ما يدلّ على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء (2) . [ 1269 ] 4 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : قال : دخل الرضا ( عليه السلام ) يوماً والمأمون يتوضّأ للصلاة ، والغلام يصبّ على يده الماء ، فقال : لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربّك أحداً ، فصرف المأمون الغلام ، وتولّى تمام وضوئه بنفسه . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.