ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكهف 18 : 110 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 365 / 1107 . 2 ـ الفقيه 1 : 27 / 85 . ↩
- (1) المقنع : 4 . ↩
- (2) علل الشرائع : 278 / 1 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 354 / 1057 . [ 1268 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فإنّه من صلاتي ، وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل ، فإنّها تقع في يد الرحمان . وقد تقدّم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفيّة الوضوء يدلّ على جواز الاستعانة ، وصبّ الماء على يد المتوضىء (1) ، ويجب أن يحمل على بيان الجواز ، أو على التقيّة ، أو على الضرورة ، مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة ، كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ، ونحو ذلك . وتقدّم ما يدلّ على جواز الأمر بإحضار ماء الوضوء (2) . [ 1269 ] 4 ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : قال : دخل الرضا ( عليه السلام ) يوماً والمأمون يتوضّأ للصلاة ، والغلام يصبّ على يده الماء ، فقال : لا تشرك ـ يا أمير المؤمنين ـ بعبادة ربّك أحداً ، فصرف المأمون الغلام ، وتولّى تمام وضوئه بنفسه . ↩