46 ـ باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء
[ 1263 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتوضّأ ، أيبطن لحيته ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله (1) .
[ 1264 ] 2 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن زرارة قال : قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء .
[ 1265 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء .