14 ـ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب
[ 6796 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه [1] الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 162 / 762 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 304 / 1230 . ↩
- (3) قرب الاسناد : 87 . 2 ـ الكافي 3 : 334 / 7 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب السجود . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 334 / 9 . ↩
- (1) في نسخة : جبهته . ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب . ↩
- (2) التهذيب 2 : 86 / 319 . [ 6797 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه . ورواه الشيخ مرسلاً (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، مثله (2) . [ 6798 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يسجد على الكمين ، ولا العمامة . [ 6799 ] 4 ـ وبهذا الإِسناد أنّ علياً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً . [ 6800 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض . [ 6801 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول 2 ـ الفقيه 1 : 176 / 833 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود . ↩
- (1) التهذيب 2 : 235 / 931 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 85 / 314 . 3 ـ التهذيب 2 : 310 / 1155 . 4 ـ التهذيب 2 : 298 / 1203 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السجود . 5 ـ التهذيب 2 : 313 / 1276 ، ومسائل علي بن جعفر : 239 / 560 . 6 ـ قرب الاسناد : 92 . عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال : لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) . ↩