ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [1] .
أقول : هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب ، لما مضى [2] ويأتي [3] من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث .
[ 638 ] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عمّن ذكره ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذنان وعينان ، تنام العينان ولا تنام الأذنان ، وذلك لا ينقض الوضوء ، فإذا نامت العينان ، والأذنان ، انتقض الوضوء .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) وفيه : للوضوء . ↩
- (2) في المصدر زيادة : تدعو لك أو على نفسك . 7 ـ الكافي 3 : 33 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) التهذيب 1 : 102 / 268 . ↩
- (2) مضى في الحديث 6 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الباب 8 من أبواب الوضوء . 8 ـ الكافي 3 : 37 / 16 . [ 639 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يتّكىء في المسجد ، فلا يدري نام ، أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال : إذا شكّ فليس عليه وضوء . قال : وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت ، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . [ 640 ] 10 ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) عنه ( عليه السلام ) قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه ، أخرج منه شيء ، أم لا ؟ لم يخرج (1) من المسجد ، حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩