مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 1 · ص 1 / 1
22px
عدد الكلمات: 9115 · ~48 دقائق القراءة
👁 2 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 1 · ص 1 / 1

(2) يأتي في الباب الآتي .

8 ـ باب عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء ، واستحبابه

[ 826 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : يا محمّد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ ، وقل كما يقول المؤذّن .

وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .

[ 827 ] 2 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال ، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال ، ثمّ ذكر حديث موسى ( عليه السلام ) كما سبق (1) .

[ 828 ] 3 ـ وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن __________________

الباب 8 فيه 3 أحاديث

ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسألة ليس فيها نص أصلاً ومثله كثير جداً ووجه ذلك غالباً أنهم كانوا يقتصرون علىٰ مطالعة التهذيب ، ( منه قده ) ( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 88 ) .

1 ـ الفقيه 1 : 187 / 892 وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الاذان والإِقامة .

(1) علل الشرائع : 284 / 2 .

2 ـ علل الشرائع : 284 / 1 .

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق .

3 ـ علل الشرائع : 284 / 4 .

جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني (1) قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن ، وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأنّ ذلك يزيد في الرزق .

أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم (2) .

9 ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة

[ 829 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله .[ 830 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة .

(1) في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين .

(2) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان .

الباب 9 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 . ورواه في الاستبصار 1 : 55 / 160 .

وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء .

ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة .

2 ـ التهذيب 2 : 201 / 790 .

ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام . الخلوة .

[ 831 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (1) .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (3) .

[ 832 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء .

[ 833 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين .

[ 834 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن __________________

3 ـ التهذيب 1 : 44 / 125 ، ورواه في الاستبصار 1 : 51 / 147 .

(1) الكافي 3 : 18 / 12 .

(2) الفقيه 1 : 21 / 62 .

(3) علل الشرائع : 286 / 2 .

4 ـ التهذيب 1 : 45 / 126 ، والاستبصار 1 : 52 / 148 .

5 ـ التهذيب 1 : 47 / 134 .

(1) في نسخة « افترض » . ( منه قده ) .

6 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .

أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

10 ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى

[ 835 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى ، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى (1) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة .

أقول : لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء ، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب ، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله (2) .

[ 836 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن __________________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .

(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي . وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام .

الباب 10 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .

(1) في نسخة : خرج ( هامش المخطوط ) .

(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

2 ـ التهذيب 1 : 48 / 140 ، والاستبصار 1 : 54 / 157 .

علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الصلاة .

أقول : هذا محمول على ما يأتي (1) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .

[ 837 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .

أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي (1) .

[ 838 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد (1) اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (2) .

(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

3 ـ التهذيب 2 : 201 / 789 وانظر التهذيب 1 : 49 / 143 ، والاستبصار 1 : 55 / 159 .

(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

4 ـ التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(1) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

(2) السرا ئر : 485 .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (3) .

أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً (4) .

[ 839 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (1) البراز .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة (2) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .

أقول : تقدّم وجهه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (5) ، وفي النواقض (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (7) .

(3) قرب الاسناد : 90 .

(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .

5 ـ الكافي 3 : 19 / 17 .

(1) في المصدر : ليس مثل .

(2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 .

(3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 .

(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .

(7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

11 ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول

[ 840 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .

قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء (1) .

[ 841 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه (1) ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل (2) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .

ورواه أيضاً بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (4) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز (5) .

الباب 11 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1334 .

(1) المنتقىٰ 1 : 106 .

2 ـ الكافي 3 : 19 / 1 .

(1) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قدّه ) .

(2) في هامش المخطوط ، ( منه قدّه ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهىٰ : 42 ومجمع البحرين 5 : 348

(3) التهذيب 1 : 28 / 71 .

(4) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 .

(5) السرائر : 480 .

أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (6) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) .

12 ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول

[ 842 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .

[ 843 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 844 ] 3 ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .

ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 845 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .

[ 846 ] 5 ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .

(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .

(7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .

(8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة .

الباب 12 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 17 / 5 .

2 ـ الكافي 3 : 17 / 7 .

3 ـ الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 .

(1) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 .

4 ـ الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .

5 ـ الفقيه 1 : 19 / 52 .

[ 847 ] 6 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .

[ 848 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) .

13 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .

[ 849 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 850 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك __________________

6 ـ الفقيه 1 : 19 / 55 .

7 ـ الخصال : 54 / 72 .

(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .

الباب 13 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .

(1) التهذيب 1 : 28 / 75 .

2 ـ الكافي 3 : 22 / 6 واورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة .

من الغسل والاستنجاء ما بلّت (1) يمينك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

14 ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه

[ 851 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (1) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .

أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (3) .

(1) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) .

(2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 14 فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 17 / 4 .

(1) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر .

(2) التهذيب 1 : 29 / 76 .

(3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .

15 ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار ، والآبار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور ، وأفنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً ، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي

[ 852 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقي (1) شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (4) .

[ 853 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي __________________

الباب 15 فيه 12 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 15 / 2 .

(1) في الفقيه : يتقون ـ هامش المخطوط ــ

(2) التهذيب 1 : 30 / 78 .

(3) الفقيه 1 : 18 / 44 .

(4) معاني الأخبار : 368 .

2 ـ الكافي 3 : 16 / 5 .

وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب احكام الخلوة .

عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم ـ وهو غلام ـ فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 854 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، مثله (1) .

[ 855 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النزّال ، والمانع الماء المنتاب (1) ، وسادّ الطريق المسلوك .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي (2) .

(1) التهذيب 1 : 30 / 79 .

3 ـ التهذيب 1 : 353 / 1048 .

(1) الخصال : 97 / 43 .

4 ـ التهذيب 1 : 30 / 80 .

(1) انتاب الرجل الماء : قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب 1 : 775 ) .

(2) الكافي 3 : 16 / 6 .

ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (3) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (4) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب (5) .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (6) .

[ 856 ] 5 ـ وزاد في خبر آخر : من سدّ طريقاً بتر الله عمره .

ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، من غير زيادة (1) .

[ 857 ] 6 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين (1) بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها .

[ 858 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) : عن أبي __________________

(3) الكافي 2 : 221 / 11 .

(4) الكافي 2 : 221 / 12 .

(5) السرائر : 481 .

(6) الفقيه 1 : 18 / 45 .

5 ـ الفقيه 1 : 18 / 46 .

(1) المقنع : 3 .

6 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 262 .

(1) في المصدر : ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب ، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ) .

7 ـ الاحتجاج 2 : 388 .

الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .

[ 859 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (3) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (4) .

[ 860 ] 9 ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .

[ 861 ] 10 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن __________________

8 ـ الفقيه 1 : 22 / 64 .

(1) في المصدر : خلاءً .

(2) في المصدر : للشجرة .

(3) في العلل : عيينه .

(4) علل الشرائع : 276 / 1 .

9 ـ الفقيه 4 : 258 / 824 .

10 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . وأمالي الصدوق : 344 / 1 .

الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .

[ 862 ] 11 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .

وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) .

[ 863 ] 12 ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة (2) ، ولا تتغوّط عليها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .

11 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 .

(1) أمالي الصدوق : 248 / 3 .

12 ـ الخصال : 635 .

(1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) .

(2) المحجّة : جادّة الطريق ، ( منه قدّه ) الصحاح 1 : 304 .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .

16 ـ باب كراهة التخلّي على القبر ، والتغوّط بين القبور ، وأن يستعجل المتغوّط ، وجملة من المكروهات

[ 864 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من تخلّى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائم (1) ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده ، وبات على غمر (2) ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات ، الحديث .

[ 865 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يتخوّف منها الجنون : التغوّط بين القبور ، والمشي في خفّ واحد ، والرجل ينام وحده .

محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) (1) : عن محمّد بن علي المروزي ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (2) ، عن أحمد بن محمّد الخالدي ، عن __________________

الباب 16 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 533 / 2 تأتي :

قطعة منه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة .

(1) في نسخة : قائماً ( منه قده ) .

(2) الغمر بالتحريك : الدهن والزهومة من اللحم ( منه . قده ) ( راجع الصحاح 2 : 773 ) .

2 ـ الكافي 6 : 534 / 10 تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب احكام الملابس وتمامه في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب احكام المساكن .

(1) الخصال : 125 / 122 .

(2) في المصدر : أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين .

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعلّي ( عليه السلام ) ـ وذكر مثله .

[ 866 ] 3 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .

17 ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ، وكراهة استصحابه عند التخلّي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله

[ 867 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .

[ 868 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها .

3 ـ الخصال : 625 .

(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن .

الباب 17 فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 56 / 8 .

2 ـ الكافي 3 : 56 / 8 .

[ 869 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّا روينا في الحديث ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله : محمّد رسول الله ، قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ فقال : إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى ، الحديث .

[ 870 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) (1) بإسناده الآتي (2) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .

[ 871 ] 5 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يمسّ الجنب درهماً ، ولا ديناراً ، عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه .

3 ـ الكافي 6 : 474 / 8 .

4 ـ الكافي 6 : 474 / 9 .

(1) الخصال : 612 .

(2) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ) .

5 ـ التهذيب 1 : 31 / 82 ، والاستبصار 1 : 48 / 133 .

[ 872 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحبّ ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس .

قال الشيخ : المراد لا بأس بإدخاله الخلاء ، دون أن يستنجي وهو في يده .

[ 873 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلّا أن يكون مصروراً .

أقول : الظاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم الله ، ذكره بعض علمائنا (1) .

[ 874 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان نقش خاتم أبي : العزّة لله جميعاً ، وكان في يساره ، يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الملك لله ، وكان في يده اليسرى ، يستنجي بها .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (1) .

6 ـ التهذيب 1 : 32 / 84 ، والاستبصار 1 : 48 / 135 .

7 ـ التهذيب 1 : 353 / 1046 .

(1) راجع الهداية : 16 .

8 ـ التهذيب 1 : 31 / 83 ، والاستبصار 1 : 48 / 134 .

(1) قرب الاسناد : 72 .

أقول : هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها ، وكون راويه عاميّاً ، أو على بيان الجواز ، ونفي التحريم ، دون الكراهة ، أشار إلى ذلك الشيخ .

[ 875 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ، أو ليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكلّ واحد من آبائك ، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، الحديث .

[ 876 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .

18 ـ باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار ، والتواضع ، والزهد ، وترك الحرام

[ 877 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل ، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم ، هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللّهمّ ارزقني الحلال ، وجنّبني الحرام .

9 ـ أمالي الصدوق : 369 / 5 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 54 / 206 .

10 ـ قرب الاسناد : 121 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 الباب 74 من مقدمات النكاح .

الباب 18 فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 16 / 38 .

[ 878 ] 2 ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الغائط ؟ فقال : تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه .

[ 879 ] 3 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن داود الجمّاز (1) ، عن العيص بن أبي مهيبة (2) قال : شهدت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال : ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله ، وما يخرج منه ثمّ ؟ فقال : إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكّل الله عزّ وجلّ به ملكاً يأخذ بعنقه ، ليريه ما يخرج منه ، أحلال أو حرام ؟

[ 880 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عجبت لابن آدم ، أوّله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو قائم بينهما وعاءً للغائط ، ثمّ يتكبّر .

[ 881 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح (1) الحذّاء ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قيل له : الإِنسان على تلك الحال __________________

2 ـ علل الشرائع : 275 / 1 .

3 ـ علل الشرائع : 275 / 1 .

(1) في المصدر : في نسخة الجمال ( هامش المخطوط ) .

(2) وفي نسخة : الفيض بن أبي مهينة ( هامش المخطوط ) .

4 ـ علل الشرائع : 275 / 2 .

5 ـ علل الشرائع : 276 / 4 .

(1) في نسخة : صالح ، ( منه قدّه ) .

ـ يعني الخلاء ـ ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه ؟ فقال : إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به ، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ، ثمّ قالا : يا بن آدم ، أنظر إلى ما كنت تكدح (2) له في الدنيا ، إلى ما هو صائر .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، مثله (3) .

19 ـ باب ما يستحبّ أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة

[ 882 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب (1) ، ثمّ التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه ، فيقول : أميطا عنّي ، فلكما الله عليَّ أن لا أحدث حدثاً حتى أخرج إليكما .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : لا أحدث بلساني شيئاً (2) .

(2) الكدح : العمل والسعي والكسب ( هامش المخطوط ) الصحاح 1 : 398 .

(3) الكافي 3 : 69 / 3 .

الباب 19 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 351 / 1040 .

(1) المذهب : المتوضأ ـ قاموس المحيط 1 : 72 ـ ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 1 : 17 / 39 .

20 ـ باب كراهة طول الجلوس على الخلاء

[ 883 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال لقمان لابنه : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور ، قال : فكتب هذا على باب الحشّ (1) .

[ 884 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .

[ 885 ] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي (1) ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير .

[ 886 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .

الباب 20 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 352 / 1041 .

(1) الحش : موضع قضاء حاجة الانسان من تغوط وشبهه ( لسان العرب 6 : 286 ) .

2 ـ الفقيه 1 : 19 / 56 .

3 ـ العلل : 278 / 1 .

(1) في المصدر : البلخي .

4 ـ الخصال : 18 / 65 .

[ 887 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، عند ذكر حِكَم لقمان ، قال : وقيل : إنّ مولاه دخل المخرج ، فأطال فيه الجلوس ، فناداه لقمان : طول الجلوس على الحاجة يفجع (1) منه الكبد ، ويورث منه الباسور (2) ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فاجلس هوناً ، وقم هوناً ، قال : فكتب حكمته على باب الحشّ .

21 ـ باب كراهة السواك في الخلاء

[ 888 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن أشيم قال : أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر .

محمّد بن علي بن الحسين ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

5 ـ مجمع البيان 4 : 317 .

(1) في هامش المخطوط : « فجعه ، كمنعه : أوجعه » ( منه قدّه ) ، راجع ( القاموس المحيط 3 : 63 ) .

(2) في نسخة : الناسور ( منه قدّه ) .

الباب 21 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 32 / 85 .

(1) الفقيه 1 : 32 / 110 .

22 ـ باب كراهة البول في الصلبة ، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب

[ 889 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مِن فِقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله .

[ 890 ] 2 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشدّ الناس توقّياً عن البول (1) ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهيّة أن ينضح عليه البول .

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (2) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (3) .

[ 891 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن __________________

الباب 22 فيه 3 أحاديث

ـ راد وارتاد : طلب ( هامش المخطوط ) .

1 ـ الكافي 3 : 15 / 1 .

2 ـ التهذيب 1 : 33 / 87 .

(1) في الفقيه : للبول ، ( منه قدّه ) .

(2) الفقيه 1 : 16 / 36 .

(3) علل الشرائع : 278 / 1 .

3 ـ التهذيب 1 : 33 / 86 .

سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان الجعفري قال : بت مع الرضا ( عليه السلام ) في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل ، قام فتنحّى ، وصار على موضع مرتفع ، فبال وتوضّأ ـ وقال : مِن فِقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ـ وبسط سراويله ، وقام عليه ، وصلّى صلاة الليل .

23 ـ باب وجوب التوقّي من البول

[ 892 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ بالبول ، ولا تتهاوننّ به ، الحديث .

[ 893 ] 2 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ، وفي ( المجالس ) أيضاً : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى ، يسقون من الحميم والجحيم ، ينادون بالويل والثبور ، ( أحدهم يجرّ أمعاءه ) (1) ـ إلى أن قال ـ فيقال له : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، الحديث .

[ 894 ] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد __________________

الباب 23 فيه 4 أحاديث

1 ـ علل الشرائع : 356 / 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة .

2 ـ عقاب الأعمال : 295 / 1 وأمالي الصدوق : 465 / 20 .

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

3 ـ علل الشرائع : 309 / 2 .

الهمداني ، عن المنذر بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ؛ عن علي بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .

[ 895 ] 4 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ جلّ عذاب القبر في (1) البول .

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (2) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (4) .

24 ـ باب كراهة البول في الماء ، جارياً وراكداً ، وجملة من المناهي

[ 896 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر (1) ، ولا تخل في بيت وحدك ، ولا تمش بنعل __________________

4 ـ المحاسن : 78 / 2 .

(1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .

(2) عقاب الأعمال : 272 .

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب ، والباب 2 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الباب 24 و 33 من هذه الأبواب .

الباب 24 فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 534 / 8 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أحكام المساكن والحديث 2 من الباب 92 من أبواب المزار ، والحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة .

(1) النهي عن الطواف بالقبر . ويأتي مثله ( منه قده ) . راجع الحديث 6 من هذا الباب .

واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّوجلّ .

[ 897 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان .

[ 898 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً .

[ 899 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان .

[ 900 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنّه يكون منه ذهاب العقل .

[ 901 ] 6 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي __________________

2 ـ التهذيب 1 : 352 / 1044 ، ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .

3 ـ التهذيب 1 : 34 / 90 ، والاستبصار 1 : 13 / 25 .

4 ـ الفقيه 1 : 16 / 35 .

5 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 ، ويأتي قطعة منه في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض .

6 ـ علل الشرائع : 283 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب المزار .

عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد (1) يفارقه إلّا ما شاء الله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث التخلّي على قبر (2) ، وما يدلّ عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري (3) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (4) .

25 ـ باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي

[ 902 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول .

[ 903 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر ، يستقبل به .

[ 904 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ، ولا تستدبره ، يعني في التخلّي .

(1) في المصدر : يكن .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الباب 5 من أبواب الماء المطلق .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.