(2) يأتي في الباب الآتي .
8 ـ باب عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء ، واستحبابه
[ 826 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : يا محمّد بن مسلم ، لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ ، وقل كما يقول المؤذّن .
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .
[ 827 ] 2 ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال ، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال ، ثمّ ذكر حديث موسى ( عليه السلام ) كما سبق (1) .
[ 828 ] 3 ـ وعن محمّد بن أحمد السناني ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن __________________
الباب 8 فيه 3 أحاديث
ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسألة ليس فيها نص أصلاً ومثله كثير جداً ووجه ذلك غالباً أنهم كانوا يقتصرون علىٰ مطالعة التهذيب ، ( منه قده ) ( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 88 ) .
1 ـ الفقيه 1 : 187 / 892 وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الاذان والإِقامة .
(1) علل الشرائع : 284 / 2 .
2 ـ علل الشرائع : 284 / 1 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق .
3 ـ علل الشرائع : 284 / 4 .
جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي ، عن جعفر بن سليمان المروزي ، عن سليمان بن مقبل المديني (1) قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن ، وإن كان على البول والغائط ؟ فقال : لأنّ ذلك يزيد في الرزق .
أقول : سيأتي في أحاديث حكاية الأذان ما هو مطلق عام ، يشمل هذه الحالة ، والله أعلم (2) .
9 ـ باب وجوب الاستنجاء ، وازالة النجاسات ، للصلاة
[ 829 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله .[ 830 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ، ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة .
(1) في المصدر : المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين .
(2) يأتي في الباب 45 من أبواب الأذان .
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 49 / 144 ، و 209 / 605 . ورواه في الاستبصار 1 : 55 / 160 .
وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء .
ويأتي مثله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوضوء وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الجنابة .
2 ـ التهذيب 2 : 201 / 790 .
ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أحكام . الخلوة .
[ 831 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (3) .
[ 832 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً ، إذا لم يكن الماء .
[ 833 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه (1) الله على العباد لمن جاء من الغائط ، أو بال ؟ قال : يغسل ذكره ، ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين .
[ 834 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن __________________
3 ـ التهذيب 1 : 44 / 125 ، ورواه في الاستبصار 1 : 51 / 147 .
(1) الكافي 3 : 18 / 12 .
(2) الفقيه 1 : 21 / 62 .
(3) علل الشرائع : 286 / 2 .
4 ـ التهذيب 1 : 45 / 126 ، والاستبصار 1 : 52 / 148 .
5 ـ التهذيب 1 : 47 / 134 .
(1) في نسخة « افترض » . ( منه قده ) .
6 ـ التهذيب 1 : 50 / 147 ، والاستبصار 1 : 57 / 166 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
10 ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى
[ 835 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى ، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى (1) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة .
أقول : لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء ، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه ، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب ، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله (2) .
[ 836 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن __________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي . وفي الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 والحديث 2 من الباب 29 من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
(1) في نسخة : خرج ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
2 ـ التهذيب 1 : 48 / 140 ، والاستبصار 1 : 54 / 157 .
علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذَكره ، ولا يعيد الصلاة .
أقول : هذا محمول على ما يأتي (1) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى .
[ 837 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
أقول : حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالأحجار ، ويمكن حمله على خروج الوقت ، لما يأتي (1) .
[ 838 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا ؟ قال : ينصرف ، ويستنجي من الخلا ، ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد (1) اجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (2) .
(1) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
3 ـ التهذيب 2 : 201 / 789 وانظر التهذيب 1 : 49 / 143 ، والاستبصار 1 : 55 / 159 .
(1) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 1 : 50 / 145 ، والاستبصار 1 : 55 / 161 ، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر ، في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) السرا ئر : 485 .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (3) .
أقول : حمله الشيخ على ما تقدّم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً (4) .
[ 839 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعدما صلّيت ، فعليك الإِعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل (1) البراز .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : تقدّم وجهه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (5) ، وفي النواقض (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (7) .
(3) قرب الاسناد : 90 .
(4) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 3 : 19 / 17 .
(1) في المصدر : ليس مثل .
(2) علل الشرائع : 580 / 12 ، وعنه في البحار 80 : 208 / 20 .
(3) التهذيب 1 : 50 / 146 ، والاستبصار 1 : 55 / 162 .
(4) تقدم وجهه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(5) تقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(6) تقدم ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء .
(7) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 4 و 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
11 ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول
[ 840 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ .
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشّف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء (1) .
[ 841 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه (1) ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (4) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز (5) .
الباب 11 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1334 .
(1) المنتقىٰ 1 : 106 .
2 ـ الكافي 3 : 19 / 1 .
(1) في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قدّه ) .
(2) في هامش المخطوط ، ( منه قدّه ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهىٰ : 42 ومجمع البحرين 5 : 348
(3) التهذيب 1 : 28 / 71 .
(4) التهذيب 1 : 356 / 1063 ، والاستبصار 1 : 49 / 137 .
(5) السرائر : 480 .
أقول : ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء ، إن شاء الله (6) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب (7) ، ويأتي ما يدلّ عليه (8) .
12 ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول
[ 842 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .
[ 843 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ 844 ] 3 ـ قال الكليني : وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 845 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء .
[ 846 ] 5 ـ قال : وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة .
(6) يأتي في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(7) تقدم في الأحاديث 2 و 3 من الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء .
(8) يأتي في الباب 36 من أبواب الجنابة .
الباب 12 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 17 / 5 .
2 ـ الكافي 3 : 17 / 7 .
3 ـ الكافي 3 : 17 / ذيل الحديث 7 .
(1) التهذيب 1 : 28 / 73 و 74 .
4 ـ الفقيه 1 : 19 / 51 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .
5 ـ الفقيه 1 : 19 / 52 .
[ 847 ] 6 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه .
[ 848 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : البول قائماً من غير علّة من الجفاء ، والاستنجاء باليمين من الجفاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم (1) .
13 ـ باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل .
[ 849 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 850 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك __________________
6 ـ الفقيه 1 : 19 / 55 .
7 ـ الخصال : 54 / 72 .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 و 9 من الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .
الباب 13 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 17 / 9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .
(1) التهذيب 1 : 28 / 75 .
2 ـ الكافي 3 : 22 / 6 واورده في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الجنابة .
من الغسل والاستنجاء ما بلّت (1) يمينك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
14 ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه
[ 851 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (1) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (3) .
(1) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 3 : 17 / 4 .
(1) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر .
(2) التهذيب 1 : 29 / 76 .
(3) سبق في الحديث 3 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .
15 ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار ، والآبار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور ، وأفنية المساجد ، ومنازل النزّال ، والحدث قائماً ، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي
[ 852 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء ؟ قال : يتّقي (1) شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً (3) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن محمّد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي خالد الكابلي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (4) .
[ 853 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي __________________
الباب 15 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 15 / 2 .
(1) في الفقيه : يتقون ـ هامش المخطوط ــ
(2) التهذيب 1 : 30 / 78 .
(3) الفقيه 1 : 18 / 44 .
(4) معاني الأخبار : 368 .
2 ـ الكافي 3 : 16 / 5 .
وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب احكام الخلوة .
عبد الله ( عليه السلام ) وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قائم ـ وهو غلام ـ فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 854 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، مثله (1) .
[ 855 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النزّال ، والمانع الماء المنتاب (1) ، وسادّ الطريق المسلوك .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرخي (2) .
(1) التهذيب 1 : 30 / 79 .
3 ـ التهذيب 1 : 353 / 1048 .
(1) الخصال : 97 / 43 .
4 ـ التهذيب 1 : 30 / 80 .
(1) انتاب الرجل الماء : قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب 1 : 775 ) .
(2) الكافي 3 : 16 / 6 .
ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (3) .
ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (4) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب (5) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (6) .
[ 856 ] 5 ـ وزاد في خبر آخر : من سدّ طريقاً بتر الله عمره .
ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه ، من غير زيادة (1) .
[ 857 ] 6 ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحصين (1) بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها ، أو على شفير نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة فيها ثمرها .
[ 858 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإِحتجاج ) : عن أبي __________________
(3) الكافي 2 : 221 / 11 .
(4) الكافي 2 : 221 / 12 .
(5) السرائر : 481 .
(6) الفقيه 1 : 18 / 45 .
5 ـ الفقيه 1 : 18 / 46 .
(1) المقنع : 3 .
6 ـ أمالي الشيخ الطوسي 2 : 262 .
(1) في المصدر : ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن مخارق له كتاب ، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ) .
7 ـ الاحتجاج 2 : 388 .
الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أبا حنيفة قال له ـ وهو صبيّ ـ : يا غلام ، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقّى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .
[ 859 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه (1) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة (2) والنخل أنساً ، إذا كان فيه حَملُه ، لأنّ الملائكة تحضره .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة (3) ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جملة حديث طويل (4) .
[ 860 ] 9 ـ وبإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .
[ 861 ] 10 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن __________________
8 ـ الفقيه 1 : 22 / 64 .
(1) في المصدر : خلاءً .
(2) في المصدر : للشجرة .
(3) في العلل : عيينه .
(4) علل الشرائع : 276 / 1 .
9 ـ الفقيه 4 : 258 / 824 .
10 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . وأمالي الصدوق : 344 / 1 .
الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق ، الحديث .
[ 862 ] 11 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره البول على شطّ نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت ، أو نخلة قد أينعت ، يعني أثمرت .
وفي ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) .
[ 863 ] 12 ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تبل على المحجّة (2) ، ولا تتغوّط عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) .
11 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 .
(1) أمالي الصدوق : 248 / 3 .
12 ـ الخصال : 635 .
(1) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( راء ) .
(2) المحجّة : جادّة الطريق ، ( منه قدّه ) الصحاح 1 : 304 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 والباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .
16 ـ باب كراهة التخلّي على القبر ، والتغوّط بين القبور ، وأن يستعجل المتغوّط ، وجملة من المكروهات
[ 864 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من تخلّى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائم (1) ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده ، وبات على غمر (2) ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات ، الحديث .
[ 865 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يتخوّف منها الجنون : التغوّط بين القبور ، والمشي في خفّ واحد ، والرجل ينام وحده .
محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) (1) : عن محمّد بن علي المروزي ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (2) ، عن أحمد بن محمّد الخالدي ، عن __________________
الباب 16 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 533 / 2 تأتي :
قطعة منه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة .
(1) في نسخة : قائماً ( منه قده ) .
(2) الغمر بالتحريك : الدهن والزهومة من اللحم ( منه . قده ) ( راجع الصحاح 2 : 773 ) .
2 ـ الكافي 6 : 534 / 10 تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب احكام الملابس وتمامه في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب احكام المساكن .
(1) الخصال : 125 / 122 .
(2) في المصدر : أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين .
محمّد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه (عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعلّي ( عليه السلام ) ـ وذكر مثله .
[ 866 ] 3 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
17 ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ، وكراهة استصحابه عند التخلّي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله
[ 867 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى ؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه .
[ 868 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فليحوّله من اليد التي يستنجي بها .
3 ـ الخصال : 625 .
(1) يأتي في الحديث 10 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن .
الباب 17 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 56 / 8 .
2 ـ الكافي 3 : 56 / 8 .
[ 869 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّا روينا في الحديث ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله : محمّد رسول الله ، قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ فقال : إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى ، الحديث .
[ 870 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) (1) بإسناده الآتي (2) عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .
[ 871 ] 5 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يمسّ الجنب درهماً ، ولا ديناراً ، عليه اسم الله تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه .
3 ـ الكافي 6 : 474 / 8 .
4 ـ الكافي 6 : 474 / 9 .
(1) الخصال : 612 .
(2) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ر ) .
5 ـ التهذيب 1 : 31 / 82 ، والاستبصار 1 : 48 / 133 .
[ 872 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ـ يعني معاوية بن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال : ما أحبّ ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : المراد لا بأس بإدخاله الخلاء ، دون أن يستنجي وهو في يده .
[ 873 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض ، إلّا أن يكون مصروراً .
أقول : الظاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم الله ، ذكره بعض علمائنا (1) .
[ 874 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان نقش خاتم أبي : العزّة لله جميعاً ، وكان في يساره ، يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الملك لله ، وكان في يده اليسرى ، يستنجي بها .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب (1) .
6 ـ التهذيب 1 : 32 / 84 ، والاستبصار 1 : 48 / 135 .
7 ـ التهذيب 1 : 353 / 1046 .
(1) راجع الهداية : 16 .
8 ـ التهذيب 1 : 31 / 83 ، والاستبصار 1 : 48 / 134 .
(1) قرب الاسناد : 72 .
أقول : هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها ، وكون راويه عاميّاً ، أو على بيان الجواز ، ونفي التحريم ، دون الكراهة ، أشار إلى ذلك الشيخ .
[ 875 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ، أو ليس كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكلّ واحد من آبائك ، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم ، الحديث .
[ 876 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو الشيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا .
18 ـ باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار ، والتواضع ، والزهد ، وترك الحرام
[ 877 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل ، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثمّ يقول له الملك : يا بن آدم ، هذا رزقك ، فانظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول : اللّهمّ ارزقني الحلال ، وجنّبني الحرام .
9 ـ أمالي الصدوق : 369 / 5 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 54 / 206 .
10 ـ قرب الاسناد : 121 ، ويأتي بتمامه في الحديث 1 الباب 74 من مقدمات النكاح .
الباب 18 فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 16 / 38 .
[ 878 ] 2 ـ وفي كتاب ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الغائط ؟ فقال : تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه .
[ 879 ] 3 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن داود الجمّاز (1) ، عن العيص بن أبي مهيبة (2) قال : شهدت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال : ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله ، وما يخرج منه ثمّ ؟ فقال : إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكّل الله عزّ وجلّ به ملكاً يأخذ بعنقه ، ليريه ما يخرج منه ، أحلال أو حرام ؟
[ 880 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عجبت لابن آدم ، أوّله نطفة ، وآخره جيفة ، وهو قائم بينهما وعاءً للغائط ، ثمّ يتكبّر .
[ 881 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح (1) الحذّاء ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قيل له : الإِنسان على تلك الحال __________________
2 ـ علل الشرائع : 275 / 1 .
3 ـ علل الشرائع : 275 / 1 .
(1) في المصدر : في نسخة الجمال ( هامش المخطوط ) .
(2) وفي نسخة : الفيض بن أبي مهينة ( هامش المخطوط ) .
4 ـ علل الشرائع : 275 / 2 .
5 ـ علل الشرائع : 276 / 4 .
(1) في نسخة : صالح ، ( منه قدّه ) .
ـ يعني الخلاء ـ ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه ؟ فقال : إنّه ليس في الأرض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به ، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته ، ثمّ قالا : يا بن آدم ، أنظر إلى ما كنت تكدح (2) له في الدنيا ، إلى ما هو صائر .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، مثله (3) .
19 ـ باب ما يستحبّ أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة
[ 882 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب (1) ، ثمّ التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه ، فيقول : أميطا عنّي ، فلكما الله عليَّ أن لا أحدث حدثاً حتى أخرج إليكما .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : لا أحدث بلساني شيئاً (2) .
(2) الكدح : العمل والسعي والكسب ( هامش المخطوط ) الصحاح 1 : 398 .
(3) الكافي 3 : 69 / 3 .
الباب 19 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 351 / 1040 .
(1) المذهب : المتوضأ ـ قاموس المحيط 1 : 72 ـ ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 17 / 39 .
20 ـ باب كراهة طول الجلوس على الخلاء
[ 883 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال لقمان لابنه : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور ، قال : فكتب هذا على باب الحشّ (1) .
[ 884 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .
[ 885 ] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي (1) ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير .
[ 886 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور .
الباب 20 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 352 / 1041 .
(1) الحش : موضع قضاء حاجة الانسان من تغوط وشبهه ( لسان العرب 6 : 286 ) .
2 ـ الفقيه 1 : 19 / 56 .
3 ـ العلل : 278 / 1 .
(1) في المصدر : البلخي .
4 ـ الخصال : 18 / 65 .
[ 887 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، عند ذكر حِكَم لقمان ، قال : وقيل : إنّ مولاه دخل المخرج ، فأطال فيه الجلوس ، فناداه لقمان : طول الجلوس على الحاجة يفجع (1) منه الكبد ، ويورث منه الباسور (2) ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فاجلس هوناً ، وقم هوناً ، قال : فكتب حكمته على باب الحشّ .
21 ـ باب كراهة السواك في الخلاء
[ 888 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن أشيم قال : أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر .
محمّد بن علي بن الحسين ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
5 ـ مجمع البيان 4 : 317 .
(1) في هامش المخطوط : « فجعه ، كمنعه : أوجعه » ( منه قدّه ) ، راجع ( القاموس المحيط 3 : 63 ) .
(2) في نسخة : الناسور ( منه قدّه ) .
الباب 21 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 32 / 85 .
(1) الفقيه 1 : 32 / 110 .
22 ـ باب كراهة البول في الصلبة ، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب
[ 889 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مِن فِقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله .
[ 890 ] 2 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشدّ الناس توقّياً عن البول (1) ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهيّة أن ينضح عليه البول .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (3) .
[ 891 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن __________________
الباب 22 فيه 3 أحاديث
ـ راد وارتاد : طلب ( هامش المخطوط ) .
1 ـ الكافي 3 : 15 / 1 .
2 ـ التهذيب 1 : 33 / 87 .
(1) في الفقيه : للبول ، ( منه قدّه ) .
(2) الفقيه 1 : 16 / 36 .
(3) علل الشرائع : 278 / 1 .
3 ـ التهذيب 1 : 33 / 86 .
سعيد بن جناح ، عن بعض أصحابنا ، عن سليمان الجعفري قال : بت مع الرضا ( عليه السلام ) في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل ، قام فتنحّى ، وصار على موضع مرتفع ، فبال وتوضّأ ـ وقال : مِن فِقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله ـ وبسط سراويله ، وقام عليه ، وصلّى صلاة الليل .
23 ـ باب وجوب التوقّي من البول
[ 892 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ بالبول ، ولا تتهاوننّ به ، الحديث .
[ 893 ] 2 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) ، وفي ( المجالس ) أيضاً : عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الأسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى ، يسقون من الحميم والجحيم ، ينادون بالويل والثبور ، ( أحدهم يجرّ أمعاءه ) (1) ـ إلى أن قال ـ فيقال له : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، الحديث .
[ 894 ] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد __________________
الباب 23 فيه 4 أحاديث
1 ـ علل الشرائع : 356 / 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة .
2 ـ عقاب الأعمال : 295 / 1 وأمالي الصدوق : 465 / 20 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
3 ـ علل الشرائع : 309 / 2 .
الهمداني ، عن المنذر بن محمّد ، عن الحسين بن محمّد ؛ عن علي بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .
[ 895 ] 4 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ جلّ عذاب القبر في (1) البول .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (2) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (4) .
24 ـ باب كراهة البول في الماء ، جارياً وراكداً ، وجملة من المناهي
[ 896 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر (1) ، ولا تخل في بيت وحدك ، ولا تمش بنعل __________________
4 ـ المحاسن : 78 / 2 .
(1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) عقاب الأعمال : 272 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب ، والباب 2 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 24 و 33 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 534 / 8 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أحكام المساكن والحديث 2 من الباب 92 من أبواب المزار ، والحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة .
(1) النهي عن الطواف بالقبر . ويأتي مثله ( منه قده ) . راجع الحديث 6 من هذا الباب .
واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّوجلّ .
[ 897 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن سعدان ، عن حكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان .
[ 898 ] 3 ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلاً .
[ 899 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان .
[ 900 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإنّه يكون منه ذهاب العقل .
[ 901 ] 6 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي __________________
2 ـ التهذيب 1 : 352 / 1044 ، ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة .
3 ـ التهذيب 1 : 34 / 90 ، والاستبصار 1 : 13 / 25 .
4 ـ الفقيه 1 : 16 / 35 .
5 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 ، ويأتي قطعة منه في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب اعداد الفرائض .
6 ـ علل الشرائع : 283 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب المزار .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه ، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد (1) يفارقه إلّا ما شاء الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث التخلّي على قبر (2) ، وما يدلّ عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري (3) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (4) .
25 ـ باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي
[ 902 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول .
[ 903 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر ، يستقبل به .
[ 904 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وفي خبر آخر : لا تستقبل الهلال ، ولا تستدبره ، يعني في التخلّي .
(1) في المصدر : يكن .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 5 من أبواب الماء المطلق .