24 ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً
[ 22778 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه (1) .
الباب 23 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 386 / 1150 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب الصرف .
(1) تقدم في الأبواب 3 ـ 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 24 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 277 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .
(1) الفقيه 3 : 149 / 656 .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22779 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً (1) ، عن أبان ، عن أبي بصير (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] (3) والأربعاء : أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ، ثمّ يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لاتبعه أعره أخاك أو جارك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (4) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى (5) ويأتي (6) .
[ 22780 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل ____________________
(2) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376 .
2 ـ الكافي 5 : 277 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .
(1) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً .
(2) « عن ابي بصير » ليس في المصدر .
(3) أثبتناه في المصدر .
(4) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378 .
(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .
منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء .
[ 22781 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .
[ 22782 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .