مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 188 / 253
22px
عدد الكلمات: 665 · ~4 دقائق القراءة
👁 653 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 17 · ص 188 / 253

24 ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً

[ 22778 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه (1) .

الباب 23 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 386 / 1150 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب الصرف .

(1) تقدم في الأبواب 3 ـ 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

الباب 24 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 277 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .

(1) الفقيه 3 : 149 / 656 .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 22779 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً (1) ، عن أبان ، عن أبي بصير (2) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] (3) والأربعاء : أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ، ثمّ يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لاتبعه أعره أخاك أو جارك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (4) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى (5) ويأتي (6) .

[ 22780 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل ____________________

(2) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376 .

2 ـ الكافي 5 : 277 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب إحياء الموات .

(1) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً .

(2) « عن ابي بصير » ليس في المصدر .

(3) أثبتناه في المصدر .

(4) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378 .

(5) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .

(6) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من هذا الباب .

3 ـ التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب إحياء الموات .

منهم ، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء .

[ 22781 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه .

[ 22782 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.