16 ـ باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه
[ 22755 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغاراً ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم .
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحلّ شراء شيء من ____________________
(1) التهذيب 7 : 68 / 294 .
(2) الفقيه 4 : 161 / 564 .
(3) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 88 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 5 من الباب 11 من أبواب النكاح .
الباب 16 فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 66 / 1 ، والتهذيب 9 : 239 / 927 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا .
خدمه ومتاعه من غير أن يتولّى القاضى بيع ذلك ، فإن تولّاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلابأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك .
[ 22756 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بزيع (1) قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صيّر إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج .
قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و (2) مثل عبد الحميد فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
2 ـ الكافي 5 : 209 / 2 .
(1) في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 9 : 240 / 932 .
(4) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .