مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 103 / 253
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 1k 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 17 · ص 103 / 253

56 ـ باب تحريم بيع الفقاع

[ 22390 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن ____________________

6 ـ التهذيب 7 : 135 / 599 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ) .

7 ـ التهذيب 7 : 136 / 600 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في البابين 56 ، 57 ، وفي البابين 2 ، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 28 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرّمة .

الباب 56 فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 423 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة .

محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل نحوه (1) .

[ 22391 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.