56 ـ باب تحريم بيع الفقاع
[ 22390 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن ____________________
6 ـ التهذيب 7 : 135 / 599 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ) .
7 ـ التهذيب 7 : 136 / 600 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 56 ، 57 ، وفي البابين 2 ، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 28 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرّمة .
الباب 56 فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 423 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة .
محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل نحوه (1) .
[ 22391 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (1) .