57 ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
[ 22392 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل ____________________
(1) الكافي 6 : 422 / 1 .
2 ـ الكافي 6 : 422 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 57 فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 232 / 14 .
(1) في المصدر : ابن أبي عمير .
يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا .
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (2) ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد (3) ، عن الرضا ( عليه السلام ) (4) مثله .
[ 22393 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه .
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .