مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 17 · ص 104 / 253
22px
عدد الكلمات: 274 · ~2 دقائق القراءة
👁 545 📑 0

📖 وسائل الشيعة -ج1

ج 17 · ص 104 / 253

57 ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين

[ 22392 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل ____________________

(1) الكافي 6 : 422 / 1 .

2 ـ الكافي 6 : 422 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 57 فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 232 / 14 .

(1) في المصدر : ابن أبي عمير .

يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا .

وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (2) ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد (3) ، عن الرضا ( عليه السلام ) (4) مثله .

[ 22393 ] 2 ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه .

وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.