16 ـ باب حكم الصيد في أيام التشريق
[ 19087 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث.
حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
[ 19088 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد (1) حتى ينفر الناس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة (2).