31 ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب
[ 18820 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب
4 ـ التهذيب 5 : 218 | 735.
5 ـ المقنعة : 70.
(1) في المصدر : إذا اشترى.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 39 من هذه الابواب.
الباب 31
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 297 | 1477.
كتابا ( أنه هدي ) (1) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
[ 18821 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
[ 18822 ] 3 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
[ 18823 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.
[ 18824 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن
(1) ليس في المصدر.
2 ـ الفقيه 2 : 298 | 1481 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.
3 ـ الفقيه 2 : 298 | 1478.
4 ـ علل الشرائع : 435 | 3.
(1) في المصدر : أو هلك.
5 ـ الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب.
حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
[ 18825 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو (1) بن حفص الكلبي قال : قلت لابي عبدالله : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به (2) أنه صدقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).